10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تأمين /رجوع / مدة تقادم .

تأمين /رجوع / مدة تقادم .

إن حق السائق المتسبب بالحادث الرجوع على شركة التأمين بما دفعه من نفقات ومصاريف علاج للمصابة لا يثبت إلا بثبوت مسؤوليته عن الحادث ، وهذا يقتضي أن يصدر حكم قطعي يقضي بإدانته – وجود دعوى جزائية – إذ اعتباراً من ذلك التاريخ تثبت مسؤوليته عن الحادث ويكون مسؤولًا عن تعويض المضرور نتيجة الفعل الضار الذي ألحقه به وفي هذه الحالة نكون أمام فرضين :

     الأول: أن يقوم السائق بدفع فواتير علاج المصاب قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية ففي هذه الحالة تسري مدة التقادم بخصوص دعوى السائق بالرجوع على شركة التأمين بقيمة الفواتير اعتبارًا من اليوم التالي لاكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية.

     الثاني: أن يقوم السائق بالوفاء بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية فعندئذ تسري مدة التقادم بخصوص دعوى السائق بالرجوع على شركة التأمين من اليوم التالي للوفاء بقيمة الفواتير .

أما فيما يتعلق بدعاوى مقامة من المتضرر تجاه شركة التأمين و / أو سائق المركبة للمطالبة بالتعويض ونفقات علاج عن الضرر اللاحق به نتيجة فان مدة التقادم على مطالبة المضرور يجب أن تحسب من تاريخ حصوله  على تقرير طبي قطعي على اعتبار انه بصدور ذلك التقرير تكون حالته الصحية قد استقرت وتبين مركزه القانوني تمييز حقوق رقم (٢٠٨١/2022).

إن العلاقة بين الطرفين يحكمها عقد التأمين ويحكم التقادم فيها نص المادة (٩٣٢) من القانون المدني لشك والتدليل على مدى احترامه لحقوق الدفاع، والا كان حكم التحكيم مشوبا بعيب عدم التسبيب ومستوجبا للبطلان.

 تمييز حقوق هيئة عامة  رقم  (٣٦٣/2023).