10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).تبليغ حكم / كسب فائت / مسؤولية عقدية .

١_ اذا رفض مدير نادي معلمي الزرقاء الحالي التوقيع على مذكرة تبليغ اعلام الحكم فكان على المحضر التقيد بنص المادة ٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك اما بالصاق نسخة مذكرة التبليغ او إعادة الأوراق مع المشروحات حسب المادة ٩/١٠ أصول مدنية ولما لم يفعل فيكون تبليغ قرار الحكم قد تم بصورة مخالفة للقانون ولايرتب اثرا….(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم ٣٦٣٤/٢٠١٣).

٢_ جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان الهيئة التي تقوم بتلاوة الاجراءات السابقة هي الهيئة التي يصدر الحكم باسمها، وحيث ان الهيئة الاستئنافية التي اصدرت الحكم لم تقم بتلاوة الاجراءات السابقة كهيئة جديدة ودون ان تقوم بالمداولة مع العضو الجديد وتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى وبيناتها فلايكون لها الحق بإصدار الحكم باسمها ويكون الحكم محل الطعن مستوجبا للنقض لصدوره عن هيئة غير مختصة بإصداره.( مبدأ مستقى من قرار النقض السابق بهيئته العامة رقم٦٤٩١/٢٠٢٠ ).

٣_ حيث يستند المدعي في دعواه الى الاخلال بالالتزام العقدي المنسوب للجهة المدعى عليها، فان التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلا حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون او العقد وفق مقتضى المادة ٣٦٣ مدني والمتمثل بالضرر والخسارة اللاحقين فعلا بالعاقد المتضرر ولايشمل الربح الفائت ،وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان لايحكم عن الكسب الفائت في المسؤولية العقدية مادام لم يثبت الغبن او الخطأ الجسيم.

٤_ اذا استندت الخبرة الفنية لتقدير النفقات التي تكبدها المدعي الى البينة الخطية والشخصية والكشف المستعجل تحت اشراف المحكمة وهي جميعها بينات قانونية اكدت على تكبد المدعي لنفقات الاصلاح ولم يستندوا في تقريرهم الى الفواتير التي تقدم بها المدعي فيكون المدعي مستحقا لهذه النفقات من قبيل الضرر الفعلي الذي لحق به.

٥_ يستفاد من أحكام المادة (٣٦٣) من القانون المدني ان المسؤولية التي تترتب على أطراف العقد الملزم للجانبين في حال تسبب أحد الأطراف بالضرر للآخر نتيجة عدم قيامه بتنفيذ إلتزامه تحكمها المسؤولية العقدية ويكون الطرف المُخل بالتزامه ملزم بضمان الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ولا يشمل الضرر المعنوي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٧٢٣٢/٢٠٢٢).