تبليغ / ضريبة الدخل / اعادة محاكمة
أن التبليغات التي تجريها دائرة ضريبة الدخل استناداً إلى أحكام المادة (59) من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته إنما تخص المطالبات والإشعارات والقرارات والمذكرات الصادرة عنها إلا أن ذلك لا ينطبق على تبليغ قرارات الأحكام الصادرة عن المحاكم والتي يجب أن يتم تبليغها وفقاً للقواعد العامة، وتبعا للإجراءات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك.
نظم قانون ضريبة الدخل في المواد (46/ج و1/47 و48/أ) آلية تبليغ القرارات الصادرة عن المحاكم الضريبية وبأن الجهة المختصة بتبليغ تلـك القرارات هي المحكمة، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن القرارات التي تصدر عن محكمـة التمييز وغير قابلة للطعن لا يتوجب تبلغها للخصوم، إلا أنه يستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها للخصوم الحق في القيام بإجراءات تحمل حقوقاً لهم، ولا تتم إلا بعد تبليغ الحكم أصولياً للخصوم تماشياً والمبادئ العامة لقانون أصول المحاكمات المدنية وقواعد العدالة والإنصاف لغايات احتساب المدد ومنها إعادة المحاكمة ، والعلم المعتبر بصدور الحكم هو العلم الحقيقي الشامل المتضمن صورة كاملة عن القرار مشتملاً على أسبابه ومنطوقه ورقمه بتاريخ صدوره ومجرد الإشارة إلى وجود حكم قضائي أو دعوى أو تاريخ فصل لا يكفي لبدء سريان مدد الطعن .
اذا لم يرد في ملف الدعوى ما يفيد تبليغ الجهة المميزة لقرار الحكم الصادر عن محكمة التمييز بصورة أصولية مما يغدو معه طلب إعادة المحاكمة مقدماً على العلم وأن تبليغ الدائرة لمقدار الضريبة المستحقة على المكلف لا يعتبر تبليغاً مرتباً لآثاره الناجمة عن تبلغ الحكم لجهة طلب إعادة المحاكمة سنداً إلى أحكام المادة (4/214) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث خلصت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك من حيث المدة القانونية لغايات القبول الشكلي فإن قرارها والحالة هذه مستوجب للنقض لورود هذه الأسباب عليه.
تمييز حقوق هيئة عامة/ضريبة رقم ٨٥٠٦/٢٠٢٢.