10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تثبيت أجر / نزاع عمالي / وكالة خاصة.

تثبيت أجر / نزاع عمالي / وكالة خاصة.

١_ من المستفاد من نصي المادتين (٢ و٤٥) من قانون العمل انه وفي حالة نشوء خلاف بين صاحب العمل والعامل حول مقدار الأجر ولم يكن هناك اتفاق ببن الطرفين حول ذلك ،فان ذلك يشكل نزاعا عماليا تختص بالفصل فيه محكمة الصلح باعتبارها صاحبة الصلاحية والاختصاص في حال وجود عدة مطالب اخرى للعامل في الدعوى المرفوعة من قبله بعضها يدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح وبعضها يدخل ضمن اختصاص قاضي سلطة الأجور.

٢_ تعتبر مطالبة العامل بمساواة راتبه مع غيره من اقرانه الذين يعملون معه لدى صاحب العمل وما يترتب عليه من فروقات وفق الانظمة الصادرة عن صاحب العمل نزاعا عماليا تختص بالفصل به محكمة الصلح كونه يدور حول خلاف بين الطرفين يتعلق بمقدار الاجر وفق انظمة صاحب العمل ولا تعتبر بذلك بانها دعوى تثبيت راتب تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية بوصفها دعوى غير مقدرة القيمة كون هذه الدعوى_ اي دعوى تثبيت الاجر_ تفترض ان تتجه فيها المطالبة لصاحب الشأن لتثبيت اجر كان يتقاضاه العامل من صاحب العمل ولا خلاف في مقداره .

٣_ ان تغيير المسمى الوظيفي للعامل اثناء عمله لدى صاحب العمل دون تغيير راتبه تبعا لتغيير مسماه الوظيفي يعني بان العامل قد ارتضى بأجره الشهري الذي كان يتقاضاه في السابق واستمر عليه ولم يستعمل او يباشر الصلاحيات التي منحها له المشرع في المادة ٢٩/د من قانون العمل.

٤_ تعتبر الوكالة المعطاة من الخصم لوكيله طالما كانت مصدقة من المراجع القانونية والسياسية المختصة في البلد الذي نظمت او وقعت فيه ومن ممثل الاردن في ذلك البلد ومن السلطات المختصة في الاردن ومؤشر عليها من قبل كاتب عدل عمان موافقة لحكم المادة ٢٦ من قانون البينات

تمييز حقوق هيئة عامة رقم( ٦٨٤٢/٢٠٢١).