تحمل المخاطر/ بنك مركزي / مسؤولية عامة / خبرة .
١- باستقراء نص المادة (١١) من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية وتعديلاته لسنة ٢٠١٨ فلم يرد فيه حكم الوجوب المتعلق بالنظام العام في المملكة أو ما يرتب البطلان على عدم مراعاة انتخاب الخبراء من جدول الخبراء المعينين وفق النظام المذكور .
٢- ان المستفاد من أحكام المادة ٨٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للخصوم في الدعوى ابتداء الحق في الاتفاق على تسمية الخبير لاجراء الخبرة المقررة سواء كان هذا الخبير من الخبراء المسجلين في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل أم لا ، أما في حالة عدم اتفاقهم فتتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل واذا تعذر عليها تعيين الخبير من جدول الخبراء لسبب مبرر فتتولى تعيينه من خارج الجدول .
٣_ اذا كان من واجب المحكمة اختيار الخبير من جدول الخبراء المعتمد وبخلاف ذلك عليها تبرير سبب عدم اختيارها للخبير من جدول الخبراء المعتمد فإن عدم تقيدها بذلك لا يرتب البطلان لعدم تعلق الحكم الوارد في الفقرتين سالفتي الذكر بالنظام العام في المملكة، اذ أن الخبرة تعد من وسائل الاثبات ( المادة (٢) من قانون البينات ) والبينات في الدعوى من حقوق الخصوم.
٤_ ان دعوة أربعة من الخبراء من موظفي البنك المركزي لا يجعلهم يمثلون البنك المركزي في الدعوى وان دعوتهم كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للبنك المركزي وبحكم معرفتهم وعلمهم وخبرتهم الشخصية، حيث أن البنك المركزي والخبراء ليسوا أطرافا في الدعوى وقد أفصح الخبراء بعدم وجود أي ظروف من شأنها التأثير على الحياد تجاه أطراف الدعوى وفقا لما تنص عليه الفقرة (٣) من المادة (٨٣) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يثبت عدم صحة افصاحهم.
٥_ ان دور البنك المركزي ومهامه بالنسبة للبنوك الأخرى في المملكة وفقا لأحكام قانون البنك المركزي لا يجعل له مصلحه في الدعاوى المقامة على البنوك في المملكة .
٦_ ان المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بأن القاعدة الواردة في المادة (٢٧٠) من قانون التجارة أن البنك المسحوب عليه يتحمل وحده المسؤولية عن صرف الشيكات المزورة مالم ينسب خطأ إلى الساحب ، ومن أوجه الخطأ عدم محافظة الساحب على دفتر الشيكات المسلم اليه بما ينبغي من عناية وفق ما ورد في قراري الهيئة العامة في الدعوى رقم (٤٥٨٤ /٢٠١٨ والقرار رقم ٢٨٢٥ /٢٠٢١ ) .
٧_ ان عدم عناية المدعية لدفاتر الشيكات المسلمة إليها وتركها بحوزة المدعى عليه الثالث رغم أنه ليس المفوض بالتوقيع عنها ودون رقابة عليه، وطالما ثبت وجود خطأ ينسب للمدعية بالمحافظة على دفاتر شيكاتها المسلمة إليها بما ينبغي من عناية، فتغدو الخبرة الفنية هي الفيصل لتحديد نسبة مساهمة كل من المدعية والمدعى عليهما البنكين الأول والثاني على أساس مسؤولية البنك العامة الواردة في المادة(٢٧٠ ) من قانون التجارة والخطأ المنسوب للمدعية.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٤١٩٥ / ٢٠٢٢