10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تصرف فضولي / عقد موقوف / شروط اجازة

تصرف فضولي / عقد موقوف / شروط اجازة

١- يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المدني .

٢- يعتبر العقد الموقوف عقد انعقد وصح لتوافر ركنه وشروط انعقاده وصحته ولكن تنقصه احدى الولايتين الولاية على محل العقد او الولاية على نوع التصرف ومعنى ان التصرف موقوف انه لا ينتج اثراً قبل الاجازة فإذا اجيز نفذ وان لم يجز بطل ، وفقاً لشرح المادة (171) من القانون المدني.

٣- ان المادة (174) من القانون المدني حددت شروط صحة الاجازة حيث يشترط لصحتها قبول التصرف للإجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عيناً وقت الاجازة.

٤_ ولما اشترطت المادة ١٧٤ المذكورة لصحة اجازة التصرف الموقوف وانسحاب اثر الاجازة باثر رجعي من تاريخ ابرام التصرف ثبوت واقعة حصول هذه الاجازة بين كافة اطراف التصرف محل الاجازة (العقد الموقوف) بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، وعليه وحيث ادعى ورثة المستأجر موضوع الدعوى بانهم يشغلون المأجور موضوع الدعوى بعد وفاة مورثهم بناء على على عقد الايجار المبرم بين مورثهم وعم المؤجرين والذي اجيز من قبل المؤجرين لاحقا فيكون من الواجب عليهم(المدعى عليهم) اثبات واقعة الاجازة لعقد الايجار المبرم بين عم المدعيين ومورثهم وقبول المدعيين به قبل وفاة مورثهم ، وانه وفي ضوء خلو ملف الدعوى من اثبات تاريخ وفاة مورث المستأجرين لغايات الوقوف على مدى توافر الشرط المتعلق بوجود كافة اطراف التصرف الموقوف بتاريخ التصرف وبتاريخ الاجازة ، فكان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين (100) و (185/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية بجلب شهادة الوفاة ، والاستيضاح من الشهود، ولما لم تفعل فيكون قرارها مستوجبا للنقض

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٢٣٤/٢٠٢١).