10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تصفية، صلاحية المفوض بالتوقيع، توقيع سند.

تصفية، صلاحية المفوض بالتوقيع، توقيع سند.

ان الشخص المختص بتمثيل شركة التضامن وادارة اعمالها اثناء التصفية هو المصفي دون غيره وذلك بمجرد دخول شركة التضامن في طور التصفية باحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣٢ من قانون الشركات.

ان استمرار الشخصية الاعتبارية لشركة التضامن إلى أن تتم تصفيتها لا يتسع ليشمل المفوضين بالتوقيع عن الشركة وعليه فتنتهي سلطتهم بمجرد تعيين المصفي .

تعتبر جميع التصرفات الصادرة عن المفوض بالتوقيع عن شركة التضامن بعد اعلان تصفيتها وتعيين المصفي غير ملزمة للشركة او الشركاء المتضامين فيها …رجوعا عن اي اجتهاد سابق مخالف ..(مبدأ مستقى  من قرار النقض السابق رقم ١٠٦٨/٢٠٢١.

للغير حسن النية وفقا للقواعد العامة عد الشركة مصفية منذ تحقق سبب التصفية وإن لم يشهر أو عدها قائمة مع مايترتب على ذلك من آثار كصحة التصرفات الصادرة عن مديرها بعد التصفية في حدود صلاحياته الاصلية كون الهدف من نشر قرار تعيين المصفي هو حماية حقوق الغير باطلاعهم على مجريات التصرفات التي تمر بها الشركة المقرر تصفيتها واعلامهم بالشخص او الاشخاص المكلفين بالتصفية وهذا الاعلان اجباري مهما كان شكل تعيين المصفي سواء عن طريق عقد الشركة او الاتفاق او بقرار قضائي من المحكمة المختصة ويقوم المصفي بنشر قرار تعيينه واذا لم يقم بهذا الاجراء فانه يكون مسؤولا بصفته الشخصية جراء هذا  الاهمال سندا لحكم الفقرة ج/٣٧من قانون الشركات .

ان المستفاد من أحكام المادة (14) من قانون الشركات أنه وفي حال طرأ أي تعديل على عقد شركة التضامن أو على أي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون حتى يمكن الاحتجاج بهذا التعديل بمواجهة الكافة.

اوجبت المادة (37/أ) من قانون الشركات على مصفي شركة التضامن أن يبدأ عمله بإعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل باعتبار أن التصفية لا تخرج عن كونها تعديلاً لعقد تأسيس الشركة وأن التخلف عن ذلك الإشهار لا يمنع من تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان ذلك التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء ويعتبر كل شريك مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك سنداً لصراحة نص المادة (15) من قانون الشركات والذي يستفاد منه ترتيب البطلان على عدم التقيد بإجراءات الإشهار للتغيير أو التعديل الذي يطرأ على بيانات عقد التأسيس ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراءه شركة فعلية لمصلحة الأغيار لا لمصلحة الشركاء.

لا يجوز أن يستفيد من التخلف عن النشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤولين عن ذلك، لذا يحملهم المشرع بالتضامن والتكافل المسؤولية عن ضمان أي ضرر يترتب على عدم التسجيل أو ينشأ عنه فالتمسك ببطلان العقد أو ما يطرأ عليه من تغيير أو تعديل من حق الأغيار متى وجدوا في ذلك مصلحتهم باعتبار أن الإشهار عن التغييرات التي تطرأ على عقد تأسيس الشركة قد تقرر لمصلحتهم فلا يجوز أن يتضرروا من عدم القيام به وعليه فإن من حق الغير في ضوء مصلحته أن يتمسك بوجود التغيير الذي طرأ على بيانات الشركة أو عدم وجوده تبعاً لمصلحته.

للغير حسن النية وفقاً للقواعد العامة عد الشركة مصفية منذ تحقق سبب التصفية وإن لم يشهر أو عدها قائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار كصحة التصرفات الصادرة عن مديرها بعد التصفية في حدود صلاحياته الأصلية كون الهدف من نشر قرار تعيين المصفي هو حماية حقوق الغير باطلاعهم على مجريات التصرفات التي تمر بها الشركة المقرر تصفيتها وإعلامهم بالشخص أو الأشخاص المكلفين بالتصفية وهذا الإعلان إجباري مهما كان شكل تعيين المصفي سواء عن طريق عقد الشركة أو الاتفاق أو بقرار قضائي من المحكمة المختصة ويقوم المصفي بنشر قرار تعيينه وإذا لم يقم بهذا الإجراء فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية جراء هذا الإهمال سنداً لأحكام المادة (37/ج) من قانون الشركات.

منح المشرع في المادة (76) من قانون أصول المحاكمات المدنية  المحكمة حق استجواب الخصوم حول المسائل الضرورية للفصل في الدعوى وبالتالي فهي صلاحية جوازية للمحكمة، وحيث قامت محكمة الاستئناف بوزن البينات المقدمة في الدعوى بصورة متفقة وأحكام القانون وتوصلت إلى أنه لا توجد أية مسألة ضرورية تستوجب استجواب أي من الخصوم في الدعوى.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٨٧٥/٢٠٢٣).