تصفية / اجراءات التنفيذ/أموال غير منقولة .
– تنص المادة ٢٥٥ /أ /٢ من قانون الشركات على ما يلي :
أ_ يعتبر باطلا ما يلي :
١_ كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.
٣_ أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.
1– لا خلاف بين المادتين (١٢) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين والمادة (٢٥٥/١/٣) من قانون الشركات اذ أن نص المادة (١٢) من قانون خاص هدف منه المشرع ضمان الوفاء بالديون المرهونة عقاريا” وبصرف النظر عن الظروف التي تطرأ على المدين باعتباره دينا ممتازا للتحصيل الا أن قانون الشركات وضع استثناء من هذه الميزة وهي حالة اعتراض اجراءات التنفيذ تصفية للشركة المدنية اختياريا، الامر الذي يقتضي عندها النظر فيما اذا كانت اموال الشركة محل التصفية والتي جرى عليها التنفيذ قد بيعت وانهت معاملة التنفيذ بشأنها فعندئذ لإبطال البطلان هذه الإجراءات لتمامها ،بينما اذا صدر قرار التصفية وكانت عندئذ الاموال الموضوعة ضمانا للدين غير مبيعه فعندئذ يجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة وبعد تبليغه بذلك ان يتم تسليمها(معاملة التنفيذ) فإذا استمر في اجراءات التنفيذ عليها على الرغم من قرار التصفية فتكون جميع الاجراءات اللاحقة لصدور هذا القرار باطلة.
٢_ ان المادة ٢٥٥/أ/٣ من قانون الشركات هي قيد على نص المادة (١٢) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين فيما يتصل باستثناء الشركات التي توضع تحت التصفية من تحصين اجراءات التنفيذ في مواجهتها بعد صدور قرار التصفية بحيث تعتبر جميع اجراءات التنفيذ التي جرت بعد قرار التصفية باطلة وان كان من هذه الإجراءات بيع العقار وان نص المادة (٢٦٧) من قانون الشركات ينطبق على التصفية الاجبارية دون الاختيارية.
قرار هيئة عامة رقم ٧١٤ /٢٠٢١