تضامن / شخصية اعتبارية / صلح ابراء .
١- ان شركة التضامن وبمقتضى أحكام المادة (٤) من قانون الشركات والمادتين (٤/٥٠ – ٥١) من القانون المدني لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء المتضامنين فيها كما لها حق التقاضي ومخاصمة الغير للمطالبة بأية حقوق تدعيها ، وحيث إن المدعي قد وقع العقود المبرزة في الدعوى بصفته ممثلاً للشركة ، فإن حقوق والتزامات هذه العقود تنصرف إلى الشركة المدعية ولا تنصرف إلى الشريك المفوض بشخصه .
٢- ان الأضرار المطالب بالتعويض عنها وعلى فرض ثبوتها هي أضرار لحقت بالشركة المدعية جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية ، ولم يطالب المدعي بالتعويض عن أضرار شخصية ناتجة عن هذه العقود فإن الخصومة والحالة هذه تكون غير متحققة فيما بين المدعي ومورث المدعى عليهم ، الأمر الذي يتوجب رد دعوى المدعي لعدم الخصومة .
٣- أجاز المشرع للخصوم إجراء الصلح أو أي اتفاق أثناء إجراءات الدعوى باعتبار أن الصلح أو عقد أي اتفاق ليس مرتبطاً بإثبات الحق أو نفيه وإنما هو ترجمة لرغبة أصحاب الحق في إثبات قطعهم للنزاع كلياً أو جزئياً .
٤- ان الإقرار الصادر عن المفوض عن المدعية (شركه ) والمتضمن إسقاط حقها في المطالبة بالتعويض المدعى به يرتب آثاره القانونية باعتباره إبراء إسقاط كونه تضمن إسقاط الحق بأي تعويض أو مطالبة ترتبت على تنفيذ العقدين المبرمين مع المدعى عليه وإن عبارات هذا الإقرار جاءت واضحة وخالية من اللبس أو الغموض وإن هذا الإسقاط ينطبق عليه صلح الإبراء وفق المادة (١٥٣٦) من مجلة الأحكام العدلية ووفق أحكام المادة (٤٤٤) من القانون المدني .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٦٢٦٨ /2022) .