08
سبتمبر
0
Comments
تعويض عن الفعل الضار /ضرر فاحش
اذا استندت المدعى عليها في منعها للمدعية من زراعة قطعتي ارضها موضوع الدعوى بنوع معين من الخضار وهي الخضار التي تؤكل نيئة ، وكان مبرر ها في هذا القيد(عن طريق المنع) هو المصلحة العامة والتي هي مقدمة على المصلحة الخاصة ، فان الاضرار الناتجة عن هذا القيد(المنع) غير موجبة للضمان مالم ينتج عن هذا القيد(المنع) ضرر فاحش بقطعتي الارض، وحيث توصلت الخبرة الفنية الى ان هذا القيد(المنع) قد انقص من قيمة قطعتي الارض مالا يتجاوز ١٥% من قيمتها فان هذا الضرر لا يشكل ضررا فاحشا حتى يصار الى التعويض عن بدل نقصان القيمة والتي حصرت المدعية مطالبتها بالتعويض عنها ،مما يستوجب رد الدعوى لعدم توافر عناصر المسؤولية بالتعويض عن الفعل الضار.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم( ٦٤٩١/٢٠٢١) .