10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

تفسير عقد / مخالصة / تنفيذ عيني/ غصب حكمي.

١-  من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن التكييف القانوني لوقائع الدعوى لا يخضع لرغبة الخصوم ولا يقيد المحكمة في اعطائها التكييف القانوني الصحيح.

٢- ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه من المقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد (٢١٣ و ٢١٤ و ٢٣٩ ) من القانون المدني، ولها الوقوف على النية المشتركة للمتعاقدين، وإذا كانت عبارات العقد واضحه فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين وفقا للمادة (٢٣٩ /١) من القانون ذاته.

٣- ان البين من العبارات الواردة في صك المخالصة المبرم بين الطرفين ان الالتزام الملقى على عاتق المدعى عليهما بعد استيفائهما لمبلغ(٥٠٠) دينار من المدعي أن يقوما بتسليمه عدته من المشروع ( السلة ) ، مما ينبني عليه أن أخذ العدة يقتصر على السلة فقط بدلالة وضع الكلمة الأخيرة بين قوسين دون أن يسبقها حرف العطف (و) حتى تعني كامل العدة بما فيها السلة دون تخصيصها بقوسين، لاسيما أن القوسين في اللغة يستخدمان لإرفاق معلومة جانبية توضح الجملة السابقة له . لذا فإن العدة المعنية في الاستلام هي السلة فقط ولم يتعداها الاتفاق إلى ما دون ذلك

٤- اذا ثبت قيام المدعي بالتزامه الوارد في المخالصة ،فإنه واستنادا لمسؤوليته العقدية والتزامه ببنود الاتفاقية وتنفيذه لالتزامه، فلا يجوز للمدعى عليهما الامتناع عن تنفيذ التزامهما والدفع بعدم التنفيذ وذلك لعدم تقديمهما البينة على أن امتناعهما كان يستند لسبب مشروع ، كما يمتنع عليهما التمسك بالقاعدة القانونية والتي تقضي بأن الجواز الشرعي ينافي الضمان المنصوص عليها في المادة (٦١) من القانون المدني لنهوض مسؤوليتهما عن عدم التنفيذ.

٥- أن التنفيذ العيني للالتزام هو الطريق الأمثل للتخلص من العلاقة القانونية التي أبرمها الطرفان _ الدائن والمدين _ وهو الأصل فيما اذا كان تنفيذه ممكنا، وبما أن للالتزام محلا واحدا حتى وان كان التنفيذ بطريق التعويض كونه ليس التزاما تخييرا أو التزاما بدليا بجانب التنفيذ العيني ، فإنه ودون الولوج فيما اذا كان التنفيذ العيني ممكنا في الدعوى في ضوء أن المدعى عليهما لم يعرضا في جوابهما في لائحة الدعوى أن يقوما بتنفيذ التزامهما عينا فانه يستعاض حينئذ عن التنفيذ العيني بالتعويض استنادا إلى الاتفاق الضمني بينهما والدائن المدعي .

٦- بما أن للمدعي الحق بتحديد موضوع دعواه عملا بنص المادة (٥٦) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وحيث اختار طلب التنفيذ بطريق التعويض وعدل عن التنفيذ العيني فيغدو ما حكمت له به محكمة الاستئناف بالتنفيذ العيني الذي لم يطلبه دون التعويض حكما له بشيء لم يطلبه ولم يكن انتهاء خيارا له .

٧- حيث أن المدعى عليهما رفضا لعرض المدعي استلام المبلغ الملزم به بموجب الاتفاقية وتبلغهما للإنذار العدلي فإن يدهما على الونش الكهربائي (السلة) انقلبت من يد مشروعة إلى يد غاصبة بغصب حكمي مما يغدو ولعدم ادعائهما بالتنفيذ العيني في جوابهما على لائحة الدعوى وجوب دفع قيمته له بتاريخ الغصب وضمان منافعه وزوائده وفقا للمادة (٢٧٩) من القانون المدني.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٥٠٣١ / ٢٠٢٢