10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تكييف دعوى /وكالة /عقد بيع

تكييف دعوى /وكالة /عقد بيع

١- إن تكييف الدعوى مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تعطي الواقعة تكييفها الصحيح من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك لأن العبرة لا للألفاظ وإنما بحقيقة طلبات المدعي ، وإن إطار الخصومة وموضوعها وفق ما جرى عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز يتحدد بالوكالة التي تقام بموجبها الدعوى لأن المدعي هو الذي يحدد هذا الموضوع- تمييز حقوق ٢٠٢٢/٥٦ هيئة عامه

٢-ان العلاقة بين الطرفين محلها عقد البيع الذي تم بموجبه بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى للمدعي فإن ما يسري على هذه العلاقة من حيث الزيادة في المبيع أو النقص فيه هي القواعد والأحكام المفصلة في عقد البيع والمنصوص عليها في المادة (٤٩٢) من القانون المدني وتبعاً لذلك فإن مرور الزمن الذي يسري على هذه المطالبة هو المنصوص عليه في المادة (٤٩٣) من المدني حيث لا تسمع دعوى المطالبة بمقتضى هذه المادة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملة إذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

٣- إن بدء ميعاد سريان مرور الزمن والمنصوص عليه في المادة (٤٩٣) من المدني هو تاريخ تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى باسم المدعي لدى دائرة التسجيل لأن تسجيل قطعة الأرض يعتبر انتقالاً حكمياً لملكية المبيع الى المشتري وفق أحكام المادة (٤٩٧) من المدني .

٤- تطبق احكام المادة (٢/٤٥١) من المدني على استرداد ما يستحق من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق والتي لا تسمع فيها الدعوى عند الإنكار وعدم قيام عذر شرعي إذا أنقضت مدة خمس سنوات ولا يسري على هذه المطالبة حكم قواعد تقادم الإثراء بلا سبب والمنصوص عليها في المادة (٣١١) من المدني . 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم  (٦٠٤٤ /2022  ) .