10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تمديد مدة التحكيم / تقاعد وكيل

تمديد مدة التحكيم / تقاعد وكيل

١- لا يوجد نص صريح يعالج حكم تمديد مدة التحكيم وعلى الرغم كذلك من أن الأصل القانوني المقرر في المادة (٣٧/ا) من قانون التحكيم أنه ينزع سلطة وولاية هيئة التحكيم في حال انقضاء الأجل المتفق عليه للفصل في الدعوى أمامها مع عدم تمديده باتفاق الأطراف أو استعمالاً لسلطتها القانونية ، إلا أنه وخروجاً على هذا الأصل القانوني وفي حال مخالفة حكم هذه المادة ، واستمرار هيئة التحكيم بمتابعة إجراءات الدعوى التحكيمية بحضور الأطراف وعدم تقديم أي منهم طلباً لإنهاء اجراءات التحكيم الماثلة وفق المادة (٣٧/ب) من قانون التحكيم فإنه يعتبر نزولاً منهم عن حقهم في الاعتراض وفق المادة (٧) من قانون التحكيم ، وتستمر هيئة التحكيم بممارسة سلطتها المستمدة من اتفاق أطراف التحكيم الضمني على مد ميعاد إجراءات التحكيم لغايات إصدار حكمها التحكيمي .

٢- استقر الفقه التحكيمي على أن استمرار أطراف التحكيم في متابعة إجراءات الخصومة أمام الهيئة رغم انقضاء الموعد -المحدد- يمكن اعتباره بمثابة اتفاق ضمني على مد الموعد ، لأن للأطراف الحق في مد الموعد حتى بعد استنفاد الهيئة صلاحيتها في مده دون قيد أو شرط ويمكن أن يتكرر الاتفاق على المد أكثر من مرة ويكون الاتفاق على مد الميعاد صريحاً أو ضمنياً .

٣- ان المميزتين (المحتكم ضدهما) كانتا بتاريخ تقاعد وكيليهما قد استنفدتا كافة أوجه دفاعهما ،وبالتالي فلا تنطبق حالة البطلان المنصوص عليها في المادة (٣/٤٩) من قانون التحكيم المتعلقة بتعذر تقديم أحد أطراف التحكيم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته لاستكمالهما كافة اوجه دفاعهما ، فضلاً عن ان اجراءات محاكمة المميزتين بطريق النشر كان إجراءً أصولياً ذلك انهما كانتا ممثلتين تمثيلاً صحيحاً قبل تقاعده، وقد تقرر تبليغهما بالنشر في ضوء تقاعده و على عنوانهما المصرح في الدعوى، و ان استمرار وكيليهما قبل_ تقاعده _في اجراءات المحاكمة حتى بعد انتهاء ميعاد إصدار الحكم التحكيمي دونما اعتراض منه بل وبتفويضه هيئة التحكيم صلاحية تمديد أجل الدعوى التحكيمية صراحةً بذلك ، ما يعني قبوله بامتداد ميعاد اصدار الحكم التحكيمي، الامر الذي يغدو معه عدم صحة هذا السبب .

تمييز حقوق هيئة عامة/تحكيم رقم (٧٨٤٦/٢٠٢٢)