10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

تنفيذ حكم أجنبي / نشوء الالتزام

تنفيذ حكم أجنبي / نشوء الالتزام

١_ الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي:

_ ان الأصل العام هو اختصاص المحاكم الأردنية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي متى كان له موطن في الأردن أو كان له فيها محل إقامه .

_اذا لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاته أمام المحاكم الأردنية في الحالات التالية :

١_ اذا كان للأجنبي في الأردن موطن مختار بالنسبة لموضوع الدعوى فاذا لم يشمل الموطن المختار موضوع الدعوى المرفوعة فلا ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية لنظر الدعوى عليه .

٢_ اذا كان لاحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة اي في حال تعدد المدعى عليهم وكان لاحدهم هذا الموطن او المحل، وان الحكمة من ذلك هو تطبيق لمبدأ وحدة الاختصاص وعدم تجزئة النزاع واضاعة الوقت والجهد في رفع اكثر من دعوى داخل وخارج البلاد الا ان هذه الحالة مشروطة بان يكون التعدد اصليا منذ بداية رفع الدعوى كما يشترط ان يكون التعدد حقيقيا اي ان تكون الدعوى مرفوعة بالطلبات ذاتها او جزء منها وتستند الى الاسباب ذاتها اي وحدة السبب والموضوع ، واما الاختصام الصوري الذي لا يسند الى وحدة الطلبات او السبب او عدم وجودها في الاساس وانما يهدف الى جلب الأجنبي للمحاكم الاردنية فلا ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم الاردنية.

٣_ اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن وبغض النظر عن طبيعة هذا المال سواء اكان منقولا او عقارا وسواء اكانت الدعوى شخصية او عينية فالعبرة للمال ذاته وليس للشخص ، وان الحكمة من هذا الاختصاص منبعه مبدأ سيادة الدولة التي تعطي الحق لمحاكمها ببسط اختصاصها على جميع الاموال الموجودة على اقليمها بصرف النظر جنسية اطراف العلاقة بالاضافة الى ان محكمة مكان وجود المال هي الاقدر على حسم النزاع المتعلق به .

٤ _ اختصاص المحاكم الأردنية اذا كان اقليمها هو مكان الالتزام ،وان الغاية من هذا الاختصاص هو تيسير تحقيق العدالة وسرعة البت في المنازعات وتحقيق مصلحة الخصوم وتأمين استقرار المعاملات ،وان مظاهر ارتباط الالتزام بإقليم المملكة يتمثل بنشوء الالتزام في المملكة وتنفيذه فيها او وجوب تنفيذه فيها ولو لم ينفذ بالفعل.

٥_ اذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس اشهار في المملكة، والحكمة من اختصاص المحاكم الأردنية به هو حماية حقوق الدائنين وتجميع كافة مسائل الافلاس امام المحكمة التي قضت بالإفلاس ،على ان هذا الاختصاص مرهون بان يكون الحكم بإشهار الافلاس قد صدر عن محكمة اردنية.

٦_ الخضوع الإداري : اي قبول الاجنبي ولاية المحاكم الأردنية صراحة او ضمنا، ويكون صراحة بالنص عليه في الاتفاق بينهما انه في حال ظهور خلافات بينهما في علاقتهما القانونية فيكون للمحاكم الأردنية الاختصاص بفصل النزاع ، واما القبول الضمني فيستخلص من حضور المدعى عليه الاجنبي امام المحكمة الاردنية المرفوع امامها النزاع دون ان يدفع بعدم الاختصاص في بدء الخصومة وسكوته هذا يدل على قبوله لولاية القضاء الاردني.

_ اذا صدر الايجاب عن المدعية في الاردن واقترن القبول به في لندن عبر الفاكس فيكون التعاقد قد تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد، وان مكان العقد وفقا لموقف المشرع الاردني المستمد من الفقه الاسلامي الذي اخذ بنظرية صدور او اعلان القبول هو المكان الذي صدر فيه القبول وهو لندن.

_ لتحديد المكان الذي يجب على المدعى عليها(المدين) تنفيذ التزامها فيه فيتوجب الرجوع إلى ارادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية فإذا لم يتبين من هذه الارادة أو اذا كان الالتزام غير إرادي(قانوني ) وجب التفرقة في هذا المجال بين ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات فهنا يجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام وبين الالتزامات الأخرى حيث يكون الوفاء بها في موطن المدين وقت الوفاء او المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، واكثر ما يسري هذا الحكم على الالتزام الذي محله النقود لانه التزام يسعى اليه الدائن وليس المدين تطبيقا لقاعدة( الدين مطلوب لا محمول .

٣_ ان المشرع قصد التفرقة بين مصطلح مكان نشوء الالتزام ومكان ابرام العقد ،وذلك بدلالة استعمال المشرع في صياغة الفقرة(٢٨/٢) اصول مدنية لكلمة نشوء العقد عوضا عن كلمة ابرام اذ قد يبرم العقد في مكان يختلف عن مكان نشوء الالتزام.

 قرار هيئة عامة رقم ٤٧٠٤ / ٢٠٢١ .