تهرب ضريبي /جمارك
١_ من المقرر وفقا لما ورد بأحكام المادة ( ١١٠ ) من قانون الجمارك رقم ٢٠ لسنة ١٩٨٨ أنه ( للدائرة الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخرى وتكون الهيئة المستثمرة مسؤولة وحدها مسؤولية كاملة عن البضائع المودعة فيها وفقا لأحكام القوانين النافذة ).
٢_نصت المادة ١١٩ من قانون الجمارك على أنه (تطبق أحكام المواد (١١٠ و١١٢ و١١٥) من قانون الجمارك على المستودعات الخاصة ).
٣_ مايستفاد من النصوص المشار إليها أعلاه أن المستثمر للمستودع مسؤول مسؤولية مفترضة عما بحوزته من بضاعة وعليه أخذ الحيطه والحذر واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحفظ البضاعة التي بحوزته .
٣_ ان المستقر قضاء أن السرقة لاتعتبر من قبيل القوة القاهرة لأنها من الأمور المتوقعة والتي يمكن دفعها بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لحفظ البضاعة التي بحوزته ( انظر القرارات التمييزية ١٩٦١/ ٢٠١٤ و ٢٧٢٣ / ٢٠١٤ و ٩٤ /٢٠١٨ وقرار الهيئة العامة رقم ٢٤٩ / ٢٠١٩ ) .
قرار الهيئة العامة رقم ١٦٤١ / ٢٠٢١ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ١٨٧١ /٢٠٢٠ .