جرائم اقتصاديه /التهرب من الضريبة العامة
١⁃ حدد المشرع الجرائم الاقتصادية في المادة (٣/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته .
٢ ⁃ يستفاد من هذا النص ان المشرع وضع معيار عاماً مفاده اعتبار اي جريمة ينطبق عليها وصف او أكثر من الأوصاف المذكورة في البند (٣) منه جرائم اقتصاديه ومن ضمنها اذا كان المال المعتدى عليه مالاً عاماً، وقد استقر الاجتهاد القضائي منذ صدور قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (٢٠٢٠/١٨٠٠) على إن جرائم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات محلها المال العام وانها من قبيل الجرائم الاقتصادية ولا يسري عليها احكام التقادم وفقاً للمادة العاشرة من قانون الجرائم الاقتصادية.
٣_ يعتبر جرم التهرب الضريبي المتعلق بفترات ضريبية خاضعة لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ قبل تعديله بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ جريمة اقتصادية غير خاضعة للتقادم المنصوص عليه في المادة( ٤٤) من القانون المذكور لانطباق وصف او اكثر عليها من الاوصاف المذكورة في المادة ٣/أ/٣ من قانون الجرائم الاقتصادية وليس من بينها عدم النص على التقادم(مبادئ مستقاة من قرار النقض السابق رقم ١٥٩٥/٢٠٢١ ).
٤_ لا يجوز للقاضي الذي نظر الدعوى امام محكمة البداية ان ينظر الدعوى امام محكمة الاستئناف لان ذلك يورث خللا في اجراءات المحاكمة ومخالفة لأحكام المادة ١٣٢/٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية، الأمر الذي يؤدي الى بطلان القرار الاستئنافي الذي شارك فيه ذلك القاضي وماتلاه من اجراءات .
تمييز حقوق هيئة عامة (٣٥١١ /2021)