إن جريمة الاقراض أو البيع بربا فاحش وفقًا لنص المادة 418/2/عقوبات، لا تقوم إلا بتحقق عدة اركان، والتي تتمثل بما يلي : 1- الركن المادي : والذي قد يكون بإحدى الصورتين التاليتين : أ- الإقراض بفوائد تفوق الحد المقرر قانونًا. ب- البيع الآجل بفؤائد تزيد على الحد المقرر قانونًا.
تصورًا لذلك، يقوم الجاني باستغلال حاجة شخص بآخر بالاقتراض لدفع يتهدد شخص المقترض أو غيره ممن هو تحت مسؤوليته في ماله أو نفسه، ولا يستطيع دفع هذا الخطر عن نفسه أو من هو مسؤولٌ عنه إلا بالاقتراض، فيقوم الجاني باقراضه مبلغًا من المال وهو عالم بحاجته الملحّة لهذا القرض قاصدًا من ذلك استغلال حاجته تلك، بحيث يفرض عليه مقابل ذلك بأن يؤدي إليه فائدة ربوية تزيد عن النسبة المقررة قانونًا وهي 9% من قيمة الدين. أو أن يستغل الجاني المقرض طيش المجني عليه أو هواه، متى كان هذا الشخص لا يدرك عواقب الأمور.
أو أن يقوم الجاني ببيع المجني عليه شيئًا ما، بيعًا آجلًا بمقابل الحصول على فوائد تزيد عن نسبة 9% المحددة قانونًا.
2- الركن المعنوي : والذي يُراد به انصراف نية الجاني لارتكاب هذا الفعل.
وتفريعًا عن ذلك ينبغي لقيام هذه الجريمة توافر القصد العام والذي يقوم على عنصري العلم، والإرادة، أي علم الجاني بأن هذا الفعل مجرَّم ومع ذلك انصرفت إرادته إلى ارتكابه.
كما يلزم توافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام لقيام هذه الجريمة، ويتجلى القصد الخاص في جريمة الربا الفاحش بهدف الدائن المقرض أو البائع -حسب واقع الحال- بالحصول على فوائد تفوق حد الفائدة المسموحة قانونًا.
ومحاذاةً للسياق، يعاقب الجاني بالحبس من شهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.
علمًا بإن تحريك شكوى الربا الفاحش من قبل المجني عليه توقف تنفيذ مطالبة الجاني المالية الناشئة عن العلاقة الربويّة