10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة الاحتيال في القانون الأردني

جريمة النصب والاحتيال في القانون الأردني

مكتب العبادي للمحاماة، الأردن، 1\10\2025

قانون العقوبات الأردني عرف جريمة النصب والاحتيال بأنها:

جريمة تتم باستعمال طرق احتيالية لايهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب أو لاحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي.

أوجب المشرع الأردني أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجنى عليه بصدق ما يدعيه المتهم، وأن تكون الاكاذيب التي صدرت من المتهم مؤيدة بأقوال أخرى أو مظاهر خارجية.

فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم استعان ببعض السماسرة لكي يوهم المجنى عليهم برغبته في أن يبيع لكل منهم المنزل المملوك له ولوالدته ولأخوته وقدم الى كل منهم مستندات الملكية والتوكيل الصادر إليه من شركائه، وفي كل مرة يحصل على مبلغ يدفع مقدما على سبيل العربون ويحرر بالبيع عقدا ابتدائيا ثم يمتنع عن تحرير عقد نهائي قابل للتسجيل، فإن استعانته بسمسار لإيجاد مشتري للمنزل وتقديمه مستندات الملكية وعقود الإيجار وسند الوكالة عن والدته واخوته واحضار هؤلاء وتقريرهم بالموافقة على البيع، كل هذا لا يكون طرقا احتيالية بالمعنى القانوني.

فإن الوقائع المتعلقة به صحيحة وعقود البيع الابتدائية الصادرة للمجنى عليهم السابقين لا تعتبر مشروعات كاذبة بالنسبة للاحقين، لأن المتهم كان يملك وقت كل عقد منها حق التصرف بسبب عدم انتقال الملكية إلى أحد من المشترين لعدم تسجيل العقود، ثم إن المتهم إذا كان بيت النية على عدم اتمام أية صفقة فان نيته هذه لم تتعد شخصه ولم يكن لها أي مظهر خارجي يدل عليها وقت التعاقد فلم يكن لها من تأثير في حمل المجنى عليهم على دفع المبالغ التي استولى منهم عليها.

 


 

إن المادة (417) من قانون العقوبات الأردني عرفت الاحتيال بأنه:

حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو اسنادا فاستولى عليها احتيالا باستعمال الدسائس أو بتلفيق اكذوبة أو بظرف مهد له أو اسنادا منه أو بتصرفه بالأموال وهو يعلم إنه ليس له صفة التصرف بها أو باستعماله إسما مستعارا أو صفة كاذبة.

ان جريمة الاحتيال انما تتحقق اذا استعمل المدعى عليه مع المجنى عليه طرقا احتيالية يكون قوامها الكذب ومصحوبة باعمال خارجية او مادية تحمل على الاعتقاد بصحة ما يدعيه.

 

– إن المادة 641 عقوبات عام حددت على سبيل الحصر الوسائل الاحتيالية.

– الاحتيال يتصف من الوجهة القانونية بخصائص منها أنه يعتبر جريمة أموال، فلا يعتبر احتيالا خداع المدعى عليه للمجني عليه للحصول على ما ليس مالا.

– في الفقه القانوني يقصد بالمال المنقول وغير المنقول، الأموال ذات القيمة الذاتية، أي التي تكمن في مادتها كل قيمتها، ويمكن أن تتحول دون إجراء إلى نقود إذا كانت لها قيمة مادية، فهي بالتالي ذات قيمة مبادلة فورية.

– يشترط في المال موضوع الاحتيال أن يكون مملوكا للغير، وعلة هذه الشريطة هي أنها تشكل اعتداء على حق الملكية.

– إن تأمين الكفلاء لا يعتبر من قبيل المال المنقول أو غير المنقول الذي قصده المشرع من نص المادة 417 عقوبات عام، ولا يغير من الأمر أن يكون هذا التأمين هو وسيلة للوصول إلى غاية هي الحصول على مبلغ القرض، باعتبار أن وفاء مبلغ القرض يظل من حيث النتيجة على عاتق من نسب إليه الاحتيال.

– الكفالة المصرفية ذات طبيعة خاصة، إذ إنها تدخل في إطار علاقة عقدية مباشرة محورها عقد القرض المبرم بين المصرف المقرض وشخص المقترض، ولهذا العقد آثاره ومفاعيله بين عاقديه.

 


 

نصت المادة 417 من قانون العقوبات الأردني على أن الاحتيال:

 

” كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً “.

 

ومن خلال النص السابق فإنه يمكن تعريف الاحتيال على أنه :

استيلاء على أموال منقولة أو غير منقولة أو سندات باستعمال طرق ووسائل احتيالية تجعل الطرف الآخر يذعن له ويقوم بتسليمها له.

 

نصت المادة (24) من قانون المعاملات الإلكترونية على:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من :

أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع .

ب- قدم إلى جهة التوثيق الالكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

 


 

جريمة الاحتيال الإلكتروني وأركانها:

 

نصت المادة 417 من قانون العقوبات على أنه:

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا :

أ. باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور.

ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .

ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .

 

عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2- أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .

ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .

3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

 

باستقراء النصوص اعلاه تجد المحكمة ان جرم الاحتيال يتطلب وفقا لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات توافر الاركان والعناصر التالية:

أولاً: الركن المادي للاحتيال: ولهذا الركن عناصر لا بد من توافرها وتتمثل بالتالي:

 

العنصر الأول:

فعل الاحتيال وفعل الاحتيال لا يقوم إلا على تغيير الحقيقة أي من خلال أفعال الخداع والغش والكذب المدعوم بمظاهر خارجية من اجل تأبيده ويكون من شأنها أن تجعل المجني عليه يعتقد صحة الأمر المدعى به فالقانون لا يعاقب على الكذب المجرد ولا يعاقب على من يخلف الوعد في هذه الحالة على أن هذا الكذب أو الغش أو الخداع المدعوم بالمظاهر الخارجية لا يعتد به إلا إذا جاء بأحد وسائل ثلاث وفقاً للتفصيل الآتي:

 

الوسيلة الأولى: الطرق الاحتيالية: وهذه الطرق لا تقع تحت حصر ومن ابرز صورها التي عرضت على القضاء تقديم أو إبراز أوراق أو مستندات منسوبة للغير وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الأوراق صحيحة أو مزورة أو فيما إذا كان من استخدمها قد فقد صفته التي تخوله استعمالها وكذلك من صور الاحتيال الاستعانة بشخص من الغير والذي قد يكون عالما بكذب الجاني وقد لا يكون وفي الحالة الأخيرة تقوم مسؤولية الجاني وحده وكذلك من صور الاحتيال أن يحيط الجاني نفسه بمظاهر خارجية يصنعها هو أو يستغل وجودها، ولهذه الطرق الاحتيالية التي لا تقع تحت حصر أهداف حددها المشرع تتمثل بالإيهام بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصوله على ربح وهمي أو الإيهام بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

 

الوسيلة الثانية: التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف فيه: ويشترط لقيام هذه الحالة انعدام ملكية الجاني لما يتصرف فيه وكذلك انعدام الحق في التصرف بهذا المال وهذه الوسيلة لا يلزم فيها أن تكون مدعومة بمظاهر خارجية أو أعمال مادية زائفة.

 

الوسيلة الثالثة: اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة: وتقوم هذه الوسيلة من خلال اتخاذ الجاني اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة دون حاجة أن يدعم هذا الأمر بمظاهر خارجية أو أعمال مادية مؤدية للكذب.

 

العنصر الثاني:

النتيجة: ويتمثل هذا العنصر من عناصر الاحتيال بحمل المجني عليه أو دفعه من خلال الوسائل الاحتيالية المستعملة بحقه أن يعمل على تسليم أمواله المنقولة أو غير المنقولة للجاني أو أن يسلمه أي إسناد تتضمن تعهدا أو إبراء ولا عبرة بعد ذلك بطريقة التسليم .

 

العنصر الثالث:

علاقة السببية: ولا بد من توافر علاقة السببية ما بين استخدام الوسائل الاحتيالية من قبل الجاني وتحقق النتيجة المتمثلة بقيام المجني عليه بتسليم أمواله للجاني بحيث يجب أن تكون النتيجة ناشئة عن أفعال الجاني ولهذا فانه يشترط لقيام علاقة السببية أن تكون أفعال الاحتيال ووسائله التي استعملها الجاني قد وقعت بشكل سابق على قيام المجني عليه بتسليمه الأموال أو السندات للجاني وكذلك لا بد أن تكون أفعال الاحتيال هي التي أدت إلى خداع المجني عليه بحيث لو كنا أمام وسائل احتيال مكشوفة أو مفضوحة فلا قيام لجرم الاحتيال.

 

ثانيا: الركن المعنوي للاحتيال:

أن جريمة الاحتيال من الجرائم القصدية التي لا تقع بطريق الخطأ و من ثم يجب لقيامها توافر القصد العام والقصد الخاص بحق الجاني ويقوم القصد العام على عنصر العلم الذي مفاده علم الجاني بأنه يمارس أعمالا احتيالية وعلمه بأنه يتصرف في مال وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف فيه وعلمه بأنه يتخذ اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ويقوم القصد العام كذلك على عنصر الإرادة أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكابه الأفعال الجرمية دون غلط منه في ذلك وان تتجه إرادته لتحقيق النتيجة وهي الاستيلاء على أموال الغير، أما فيما يتعلق بالقصد الخاص فانه يقوم بتوافر نية التملك من قبل الجاني للأموال أو السندات التي حصل عليها بنتيجة أفعاله.

 

الظرف المشدد لجرم الاحتيال:

وباستقراء محكمتنا لنص المادة 417 من قانون العقوبات نجد أن المشرع قد شدد العقاب على جرم الاحتيال لاعتبارات مختلفة منها ما يرجع للجاني كما لو كان ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية وقد ترجع هذه الاعتبارات لشخص المجني عليه كما لو كان ممن يعانون من الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية أو إذا تعدد المجني عليهم و قد ترجع هذه الاعتبارات للإخلال الكبير في الثقة والتي وضعها فيه المجني عليه كما لو تم الاحتيال بحجة تأمين وظيفة أو عمل إدارة عامة للأخير.

 

ونصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على انه:

كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.

 

 


 

إعداد وتقديم مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com