جزاء / تهرب ضريبي / تقادم .
١_ ان المادة (٤٤ / أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ وقبل تعديلها بالقانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ والذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من ١/١ /٢٠١٠ كانت تنص على أنه : ( تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه ).
٢- ان ما يستفاد من نص المادة ( ٤٤ / أ ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار اليه أعلاه ، أن الجرائم الواقعة في ظل القانون المذكور تسقط فيها دعوى الحق العام بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر الملاحقة بشأنه .
٣_ اذا قدم الإقرار الضريبي للفترة (٢+ ٣ لسنة ٢٠٠٩ ) بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٠٩ وقدم الاقرار الضريبي للفترة(٤+ ٥ لسنة ٢٠٠٩ ) بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٩ أي قبل صدور القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات رقم ٢٩ لسنة ٢٠٠٩ والذي بدأ العمل به بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٠ ، وعليه فإن القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٤ وقبل تعديله بالقانون المشار اليه هو القانون الواجب التطبيق على موضوع هاتين الفقرتين.
قرار هيئة عامة رقم ١١٧٣ / ٢٠٢٢ .