جزاء / تهريب جمركي / أركان جريمة
١_ استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على أن وزن البينة وتقديرها هو من شأن محكمة الموضوع التي لها وعلى مقتضى المادة ( ١٤٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الحرية في الاخذ بالدليل المقدم اذا توافرت لديها القناعة به أو طرحه اذا ساورها الشك بصحته دون معقب عليها في ذلك .
٢_ ان القاضي الجزائي يبني حكمه على قناعته الوجدانية التي لا تتدخل فيها محكمة التمييز بصفتها محكمة قانون غير أن ذلك لا يكون على اطلاقه بل مقيد بسلامة النتائج التي تتوصل إليها محكمة الموضوع بأن تكون قناعتها سائغة ومقبولة ومبنية على أدلة حقيقية مقدمة في الدعوى ولها أصل ثابت فيها وأن لا تهدر دليلا مشروعا مقدما في الدعوى دون أي مبرر قانوني .
٣_ ان أركان جريمة التهريب متوفرة بحق المميز ضده، ذلك ان واقعة توسط الظنين ببيع الدخان بين الظنينين والمشتري ثابته ، حيث أنها لقاء عمولة ثابته ويؤيد ذلك ما ذكره الظنين بافادته لدى التحقيق معه من قبل مكافحة المخدرات والتي أثبتت النيابة الجمركية أنه أداها بطوعه واختياره وكذلك ما ورد بأقواله لدى مدعي عام الجمارك وأن البينة أثبتت علم المميز ضده بأن البضاعة مهربه ..مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٠٧٢ / ٢٠٢١ .
قرار هيئة عامة رقم ٢٥٣٠ / ٢٠٢٢