جزاء / تهريب جمركي/ وزن بينة.
١- اذا كان الثابت من خلال كافة أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المميز ضدها الأولى قد أحيل عليها عطاء توريد كواشف لصالح القوات المسلحة وأنها قامت باستيراد محتويات العطاء وقد نظمت البيان الجمركي رقم (٧٤٩٩٧ /٢٠١٦) تاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٦ باسم الظنينة الأولى وأنه قد جرى تسليم المحتويات بموجب ضبط استلام للقوات المسلحة بتاريخ ٢٥ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من المسلسل (٤٠) من بينات النيابة في حين أن الثابت أن تاريخ خروج المحتويات من المركز الجمركي هو ٢٨ / ٨ / ٢٠١٦ كما هو ثابت من خلال المسلسل رقم ٥٧ من بينات النيابة مما يعني أن الظنينة والمفوض عنها المميز ضده الثاني قد قاما بتسليم محتويات أخرى مطابقة للعطاء موضوع الإحالة خلاف تلك التي جرى التخليص عليها .
٢_ كان على المحكمة أن تثبت مشروعية دخول المحتويات التي تم تسليمها أو بيان مصير المحتويات التي جرى التخليص عليها على أنها للقوات المسلحة ومعفاة من الرسوم بعد تاريخ الاستلام والثابت بالبينة الخطية وافادة المفوض عنها أمام المدعي العام وكان على المحكمة أن تناقش هذه البينات ومدى مسؤولية الظنينين على ضوء ذلك …مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم(٦٥٤ /٢٠٢٢ ) .
٣_ ان وزن وتقدير البينة لا رقابة عليه من محكمة التمييز الا أن ذلك مشروط بأن يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستخلصا استخلاصا سليما من وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها.
٤- اذا لم تراع محكمة الاستئناف في قرارها مدى مشروعية البضاعة التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأردنية وهي غير البضاعة التي تم التخليص عليها بالبيان الجمركي موضوع الدعوى فإن قرارها يكون مخالفا للأصول والقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم ٣٣٠٥ / ٢٠٢٢