حجية الحكم الجزائي / تعويض
أن المقرر بموجب نص المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا بعاقب عليه القانون ، وأن المادة (٤٢) من قانون البينات نصت على أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
أن النيابة العامة لم تقدم أي بينة تربط المميز ضده بهذا الجرم – الإضرار بمال الغير – حيث قضت بإعلان براءته طبقاً لأحكام المادة (١٧٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية ، فإن لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به وله حجية أمام القاضي المدني ويكون معه أن المميز ضده لم يرتكب أية مخالفة وتكون الخبرة المرورية التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى غير لازمه وغير منتجه في هذه الدعوى.
وحيث إن المركبة المؤمنة لدى المميزة لم تتسبب بأية أضرار ولم يساهم سائقها المميز ضده بأخطاء الحادث فإن المميزة لا تتحمل أية مسؤولية مدنية وغير ملزمة بالتعويض تجاه المميز ضده مما يتعين معه رد دعوى المدعي بمواجهتها .
تمييز حقوق هيئة عامة رقم (٥٨٩١/2022).