10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حجية الحكم الجزائي / محاكم مدنية.

حجية الحكم الجزائي / محاكم مدنية.

من المقرر بموجب المادة (٣٣٢) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن للحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم المسؤولية او بالإسقاط او بالإدانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائيا وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون.

٢_ لا يحق للمحكمة المدنية منازعة الحكم الجزائي اذا صدر بعدم وقوع الجريمة او بانتفاء رابطة السببية فالقضاء المدني مقيد بما حكم به القاضي الجزائي من حيث وجود الجريمة المادي او القانوني او بعدم وجودها.

٣_ تحوز حجية الحكم الجزائي امام المحكمة المدنية تجاه الكافة فيشمل المشتكي والمشتكى عليه والمسؤول بالمال.

 ٤_ اذا توصلت المحكمة الجزائية من خلال ما قدم لها من بينات ومنها تقرير الخبرة المرورية المعتمد من قبلها ، وباقي البينات الى براءة المشتكى عليه( المدعي في دعوى التعويض عن الحادث المروري) عن جرم التسبب بالإيذاء والحاق الضرر بمال الغير ومخالفة قانون السير فتكون شركة التأمين المؤمن لديها الشركة المتسببة بالحادث مسؤولة عن تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت بمركبته وفق نظام التأمين الالزامي.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(2931/٢٠٢١) .