حكم تحكيم -تبليغات ـواتس أب
-تضمنت المادة (6/أ) من قانون التحكيم نصا خاصا واجب التطبيق بشأن تبليغ اطراف التحكيم
-سندا لاتفاقية مشارطة التحكيم بين الاطراف موضوع الدعوى تم تبليغ قرار التحكيم الإضافي لجميع الوكلاء بواسطة مجموعة الواتس آب الخاصة بالتحكيم وتبلغه جميع الاطراف وتم ضم القرار الاضافي الى القرار الأصلي في ملف الدعوى فأن مقتضى ذلك ان احتجاج وكيل المستدعيين بعدم تبلغ موكليه حكم التحكيم الإضافي في غير محله الامر الذي يجعل تبليغ الحكم الإضافي مجرياً للميعاد القانوني وعلى ذلك فإن تقديم المستدعيان طلب بطلان حكم التحكيم بعد مرور ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغ حكم التحكيم الإضافي غير مقبول شكلاً عملا بأحكام المادة (٥٠) من قانون التحكيم .
قرار مخالف :-
ان التبليغ بواسطة الرسائل الإلكترونية يجب ان تتوافر فيه شروط تبليغ الأحكام القضائية من ذكر كامل لمنطوق القرار بشكلٍ لا لبس فيه بالإضافة الى وجوب إرفاق نسخه عن القرار كامل (تمييز حقوق ٢٠١٧/٦٠٢–٢٠١٩/٣٨٩٥ ) وحيث لم يثبت ان الجهة المستدعية تبلغت حكم التحكيم الإضافي بكامل مضمونه فيكون التبليغ قد تم بشكل غير اصولي وغير صحيح مما ينبني عليه عدم ترتيبه لآثاره القانونية عند احتساب المدة القانونية المتوجب تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم خلالها
هيئة عامة رقم (٥٢٢١ / 2021 )