خصومة / تقادم /عدم صلاحية رد القضاة.
١_ اذا حصلت بعد تاريخ إقامة الدعوى عدة وفيات وتم تقديم حجج حصر ارث للمتوفين كما تم تقديم وكالات جديدة بأسماء ورثة المتوفين ،الأمر الذي ينبني عليه ان هؤلاء الورثة قد اصبحوا هم الخصوم في الدعوى، وحيث ان الخصومة من النظام العام وان محكمة الاستئناف لم تقم بالإشارة لأسماء الخصوم الجدد الذي تم قبول اللوائح المعدلة المقدمة منهم في متن قرارها المطعون فيه مما يجعل قرارها سابقا لأوانه ويستوجب النقض.
٢_ ان مرور الزمن ليس من متعلقات النظام العام وان المشرع حدد في المادة ١٠٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية الدفوع التي يتعين على الخصوم اثارتها امام المحكمة وقبل الدخول في موضوعها ومنها الدفع بمرور الزمن ، وعليه فلا تملك المحكمة التصدي لدفع مرور الزمن من تلقاء نفسها، وحيث لم تأخذ محكمة الاستئناف ذلك بعين الاعتبار عند الحكم باجر المثل وعلى ما طالب به المدعون في لائحة دعواهم فتكون قد جانبت الصواب في حكمها.
٣_ يمتنع على القاضي النظر في الدعوى اذا كان قد نظرها في مرحلة سابقة، وانه يشترط لاعتبار عمل القاضي باطلا ان يتخذ اجراء جوهريا في الدعوى.
٤_ ان الحكمة من ذلك هو سبق ابداء القاضي لرأي في الدعوى وهو ما يتعارض مع ما يشترطه القانون من خلو ذهن القاضي من اي معلومات مسبقة عن الدعوى المعروضة عليه حتى يستطيع ان يفصل فيها بطريقة موضوعية مجردة بناء على ما يثبت لديه من ادلة قد يثقل عليه ان يعدل عن رأيه السابق وقد يمتنع عليه ذلك نفسيا كون القاضي الذي ابدى من قبل رأيا في الدعوى يصبح حبيس رأيه السابق.
٤_ يعتبر اصدار القرار بابراز البينة وعدم اجازة سماع البينة الشخصية واستئخار الخبرة الفنية اجراء جوهري يمنع القاضي من نظر الدعوى في مرحلة اخرى.
تمييز حقوق هيئة عامة رقم(١٧٦٧/٢٠٢٢).