10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

دراســــــــــــــــــة حول تفسير نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 وتعديلاته

دراســــــــــــــــــة حول تفسير نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 وتعديلاته

نصت المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017 على: (يشترط لقبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الدولة قيام المدعي بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفالة عدلية أو بنكية تضمن دفع المبلغ المذكور، ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم تلك الكفالة أو إيداع ذلك المبلغ إلى حين اكتساب الحكم الدرجة القطعية).

 يُبدي المكتب الفني أن نص المادة (9) من القانون المذكور مرتبط بالنظام العام حيث ورد بالصيغة الآمرة لذا يعد ملزماً للمحاكم وعليها البت في قبول الدعوى شكلاً قبل بحث موضوعها والتثبت من توافر الشروط الشكلية التي خص بها المشرع دعاوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الحكومة، فللمحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك من قبل أي من الخصوم ولا يجوز التنازل عنه وإن اتفقَ على ذلك، ويقع عليها ترتيب الأثر القانوني على عدم التقيد بهذا الشرط وذلك برد الدعوى شكلاً (تمييز حقوق رقم 222/2020).

    وبخصوص تحديد فيما إذا كان المدعي بحاجة إلى تقديم طلب مستعجل لوقف إجراءات التنفيذ والتحصيل أم يكون وقف التنفيذ والمطالبة بحكم القانون) فإن المكتب الفني يبدي أن المشرع الأردني قد تمسك بوجوب دفع المبلغ المطالب به أو تقديم الكفالة بما يضمن استيفاء الجهة المدعى عليها المبلغ المطالب به عند ثبوت استحقاقه كشرط لقبول الدعوى شكلاً، حيث نصت المادة (5/د) من قانون دعاوى الحكومة وتعديلاته رقم (25) لسنة 1958 – الملغى بموجب قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017- على : (لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل:……

د . منع المطالبة بشرط أن يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً).

   وقد تمسك المشرع الأردني بهذا الشرط ضمن نص المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة وتعديلاته رقم (28) لسنة 2017 بهدف تحقيق الغاية التي سنّ لأجلها، حيث جاء اشتراط دفع المبلغ محل دعوى منع المطالبة أو تقديم كفالة تضمن دفعه لغايات قبول الدعوى شكلاً بصورة واضحة وصريحة وبالصيغة الآمرة، ورتب أثراً على تنفيذ مضمونه يتمثل بإصدار قرار وقف المطالبة والتنفيذ إلى حين اكتساب الحكم الصادر بالدعوى الدرجة القطعية، وبالتالي لا يُلزم المدعي بتقديم الطلب المستعجل لإصدار القرار بوقف التنفيذ، حيث قصد المشرع بعبارة (…ويوقف التنفيذ والمطالبة عند تقديم الكفالة أو ايداع ذلك المبلغ …) أن يكون الاختصاص بإصدار قرار وقف التنفيذ والمطالبة لقاضي الموضوع الناظر بالدعوى ويتم ذلك مباشرة بعد قبولها شكلاً ودون حاجة لتقديم الطلب بذلك وبصورة تهدف لحماية طرفي الدعوى والموازنة بين مصالحهما من خلال حماية حقوق الخزينة (المدعى عليها) وضمان استيفائها لقيمة المطالبة محل الدعوى عن طريق ايداعها صندوق المحكمة أو تقديم الكفالة العدلية أو البنكية بما يضمن دفعها وبالوقت ذاته حماية حق المدعي بإصدار قرار وقف التنفيذ مباشرة بحكم القانون ودون حاجة لتقديم طلب مستعجل بذلك – باعتبار أن الأخير قد أثبت جدّية قيد دعوى منع المطالبة غير المحقةِ في نظره – وأصبح الطرفَ الأجدر بالحماية القانونية ولا سلطة تقديرية للمحكمة في ذلك ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحةً.

    لجميع ما تقدم فإن المكتب الفني يبدي أن قرار وقف التنفيذ والمطالبة الوارد في المادة (9) من قانون إدارة قضايا الدولة يصدر عن المحكمة بحكم القانون ودون حاجة لتقديم طلب مستعجل ومستقل بهذا الخصوص باعتباره أثراً من آثار قبول دعوى منع المطالبة بمواجهة دوائر الحكومة شكلاً، والقول بخلاف ذلك يعد خروجاً عن صراحة النص القانوني المشار إليه وتأويله بصورة مخالفة لأحكامه ولإرادة المشرع الصريحة في ترتيب أثر قبول دعوى منع المطالبة شكلاً.