إذا كان قانون العقوبات يرفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت .
( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 ) إجتهادات قضائية لمحاكم عربية