10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

شروط شركات التأمين / بطلان شروط شركات التأمين / مكتب العبادي للمحاماة / محامي تأمين

شروط شركات التأمين / بطلان شروط شركات التأمين / مكتب العبادي للمحاماة / محامي تأمين

شروط شركات التأمين : 
ذكرت المادة 924 من القانون المدني الكتاب الثاني
يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:
1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.
2- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوبة إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط حق المؤمن له .
4- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين .
5- كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

طبعا تعليقا على ما ورد في بنود هذه المادة , ذكرت المادة (932) :
1- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها.
2- ولا يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إلا من تاريخ علم المؤمن بذلك .