إستشر أفضل محامي عن قانون العمل ، وعن النظام الداخلي للشركات :
قرار هيئة عامة لمحكمة التمييز يوضح التساؤل :
1- انه ووفقاً للمادة (55) من قانون العمل فإنه يتوجب على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه
2- أن المادة (56) من قانون العمل حددت عدد ساعات العمل للعامل (ثماني ساعات يومياً أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع) والمادة (19/أ) من قانون العمل التي نصت على وجوب التزام العامل بتأدية العمل بنفسه وأن يبذل تأديته عناية الشخص العادي وأن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل.
3- إن المخالفات المنسوبة للعامل حول إضاعة وقت العمل الرسمي ومخالفة ساعات العمل المعيارية، لم تحدد عدد ساعات العمل الرسمية التي تم إهدارها بالفعل من قبل المميز، باستثناء المخالفة الثالثة التي ورد فيها أنه أضاع وقت العمل لمدة (16 دقيقة) متواصلة من الساعة ، وبالتالي وبربط هذه المخالفات مع التعميم الصادر عن المميزة بخصوص تطبيـق ساعات العمل المعيارية؛ فإن الهدر في وقت العمل الرسمي قليـل ولا قيمة له بالنسبة لساعات العمل الفعلية التي كان يؤديها العامل ولا تشكل مخالفة جوهرية بالنظر إلى طبيعة العمل الذي يؤديه فني حدادة ولحام ولا ترقى إلى اعتبارها مخالفة لإضاعة وقت العمل الرسمي ولا تبرر فصل العامل من العمل.
4- ان المميز ضده يستحق الحكم له ببدل الفصل التعسفي وبدل شهر الإنذار وفقاً لأحكام المادتين (23 و25) من قانون العمل بواقع نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته مع كسور السنة عن فترة عمله
5- ان شمول العامل بالضمان الاجتماعي لا يحرمه من المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في انظمة المدعى عليه كونها حقوقاً اضافية للمميز ضده وفق احكام المادة (4) من قانون العمل.
6- يكون الحكم بالفائدة القانونية صحيح ومتفق واحكام المادة (167) من قانون اصول المحاكمات المدنية في حال تضمنت الوكالة المطالبة بها في لائحة الدعوى وفي المرافعة النهائية.
الحكم رقم 567 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق (هيئة عامة) صادر برئاسة القاضي محمد الغزو بتاريخ 18/6/2023 .