08 أكتوبر 0 Comments Share Facebook Twitter LinkedIn لا يضار الطاعن بطعنه Posted by Bara'a Al Assaf in قرارات تمييز هيئة عامة, معلومات قانونية يومية القاعدة الثالثة عشر : ” لا يضار الطاعن بطعنه ” ، أي اذا طعن شخص بالإجراء أو الحكم الصادر ضده فلا يضار به ويحكم عليه بأكثر مما قرر أو حكم عليه .