النفقة واجبه على الاب لابنائه الصغار وبذلك نصت المادة ١٩٥ من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت على تستمر نفقة الأنثى غير الموسره بمالها او كسبها إلى أن تتزوج وتستمر نفقة الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه امثاله وبهذا النص فإن نفقة الاولاد على الاب الأنثى إلى أن تتزوج والولد إلى أن يكتسب ويعمل ونفقة التعليم أيضا على الاب في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمهيدية فبل الصف الأول الاساسي والى ان ينال اول شهادة جامعية على أن يكون الولد ذا أهلية للتعليم كما نصت المادة ١٩٠ من قانون الاحوال الشخصية الأردني .