الإعتراف دائمًا هو سيد الأدلة وأولها ولكن هناك حالات لايكون للإعتراف حجية أو دليل إثبات ، وهذا في حالة تناقض الدليل القولي «الاعتراف» مع الدليل الفني «المختبر الجنائي ، الأدلة الجرمية ، الطب الشرعي»، وكذلك إذا توافر إجماع من شهود الواقعة بحيث تكون مغايرة لأقوال المتهم المعترف ، فالمحكمة في المقام الأول تبحث في أدلة البراءة قبل أن تبحث في أدلة الادانة ، عندها إما أن يأخذ به أو يلقيه جانباً ، استناداً إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي ، وله أن يجزأ إعتراف المتهم ، على خلاف عدم جواز ذلك بالنسبة للإقرار المدني .