هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية والاحتجاج بها كبينة لدى القضاء؟
الجواب :
تنص المادة (18)من الدستور الاردني على
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون
وتنص المادة 56 من قانون الاتصالات على
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
وكذلك تنص المادة 71 من قانون الاتصالات على
كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300 ) دينار او بكلتا العقوبتين
وبالنتيجة فان تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون ولاتعتبر بينة قانونية يمكن الاحتجاج بها امام القضاء مالم تكن باذن القضاء .