10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إساءة الأمانة

إساءة الأمانة

مبادىء عامة في جريمة إساءة الأمانة .

1 – جريمة قصدية تحتاج لوجود نية جرمية ، ركنها المادي الحيازة ، و ركنها المعنوي تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى كاملة لحساب مسيء اﻷمانة .
2 – اﻹنذار يعتبر عنصرا من عناصر الجريمة و ليس وسيلة ﻹثباتها إذا تعلقت بالمثليات ( المادة 657 عقوبات ) .
3 – لا تلاحق الجريمة إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ، و إسقاط الشكوى يسقط دعوى الحق العام ، و يوقف تنفيذ العقوبة .
4 – تلاحق عفوا إذا أقترنت بأحدى الحالات المشددة الواردة في المادة 658 عقوبات و لا تسقط حينها بإسقاط الحق الشخصي .
5 – إن مدة التقادم في جرم إساءة اﻷمانة تحسب من تاريخ إنكار اﻷمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم اﻷمانة .
6 – يعتبر السبب الوارد في سند اﻷمانة هو السبب الصحيح للإلتزام و لا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية أو اليمين الحاسمة .
7 – يمكن توجيه اليمين الحاسمة على مقدار المبلغ موضوع اﻷمانة و على وفاء جزء منه أو وجود فوائد فاحشة .
8 – وفاء جزء من قيمة السند لا يفقد الباقي صفة سند اﻷمانة .
9 – إن وجود أجل معين ﻹعادة اﻷمانة في متن السند لا يفقده صفة اﻷمانة حسب رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض ، خلافا لرأي سابق لها كات يعتبر وجود اﻷجل نافيا لصفة اﻷمانة عن السند .
و إجتهادات محكمة التقض فيها تأرجح في موضوع سند اﻷمانة .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في عمان