1 – جريمة قصدية تحتاج لوجود نية جرمية ، ركنها المادي الحيازة ، و ركنها المعنوي تغيير الحيازة من ناقصة لحساب الغير إلى كاملة لحساب مسيء اﻷمانة . 2 – اﻹنذار يعتبر عنصرا من عناصر الجريمة و ليس وسيلة ﻹثباتها إذا تعلقت بالمثليات ( المادة 657 عقوبات ) . 3 – لا تلاحق الجريمة إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ، و إسقاط الشكوى يسقط دعوى الحق العام ، و يوقف تنفيذ العقوبة . 4 – تلاحق عفوا إذا أقترنت بأحدى الحالات المشددة الواردة في المادة 658 عقوبات و لا تسقط حينها بإسقاط الحق الشخصي . 5 – إن مدة التقادم في جرم إساءة اﻷمانة تحسب من تاريخ إنكار اﻷمانة أو الامتناع عن تسليمها لا من تاريخ تسليم اﻷمانة . 6 – يعتبر السبب الوارد في سند اﻷمانة هو السبب الصحيح للإلتزام و لا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية أو اليمين الحاسمة . 7 – يمكن توجيه اليمين الحاسمة على مقدار المبلغ موضوع اﻷمانة و على وفاء جزء منه أو وجود فوائد فاحشة . 8 – وفاء جزء من قيمة السند لا يفقد الباقي صفة سند اﻷمانة . 9 – إن وجود أجل معين ﻹعادة اﻷمانة في متن السند لا يفقده صفة اﻷمانة حسب رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض ، خلافا لرأي سابق لها كات يعتبر وجود اﻷجل نافيا لصفة اﻷمانة عن السند . و إجتهادات محكمة التقض فيها تأرجح في موضوع سند اﻷمانة .