10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا

إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا

إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا

إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا


نعم، الإقرار الخطي قد يؤدي إلى الحبس في ظل قانون التنفيذ الأردني الجديد، ولكن بشروط معينة، وسأوضح لك ذلك تفصيلا:

 

أولا: ما هو الإقرار الخطي:


هو تعهد أو اعتراف يقرّ به الشخص (المدين) كتابة بأنه مدين بمبلغ معين لشخص آخر (الدائن)، وقد يكون على شكل:

 

1- إقرار دين عادي.

2- وإقرار دين قضائي.

 

 

ثانيا: متى يُعتبر الإقرار الخطي سندًا تنفيذياً:


وفقًا لقانون التنفيذ الأردني، يُعد الإقرار الخطي سندًا تنفيذياً إذا تضمن:

1- توقيع المدين الخطي.

2- مبلغ محدد وثابت.

3- التزام بالدفع دون شروط معلقة.

 

 

ثالثا: هل يجوز حبس المدين بناءً على الإقرار:


نعم، يجوز حبس المدين إذا:

ثبت امتناعه عن الوفاء بالمبلغ الوارد في الإقرار.

لم يثبت إعساره أمام دائرة التنفيذ.

لم يُسدد الدين أو يتوصل إلى تسوية مع الدائن.

 


 

 

الإقرار الخطي لا يعتبر التزاما تعاقديا:

 

بالتدقيق والمداولة قانونا، وجدت المحكمة ما يلي:

 

 


أسباب الاستئناف:


ردا على أسباب الاستئناف جميعا، والتي تركزت على أنه كان يتوجب على رئاسة التنفيذ قبل إصدار قرارها المستأنف البحث في أصل الدين

 

وأنه أخطأت بإصدار قرارها المستأنف استنادا إلى السند التنفيذي دون الرجوع إلى الظروف التي أدت إلى كتابة هذا السند ودون الرجوع إلى أصل الدين.

 

حيث أنه من الثابت أن أصل الدين بين المستأنفين والمستأنف ضده كان التزاما تعاقديا تم تحرير شيكات وكمبيالات بهذا الالتزام، وكانت الشيكات محررة بدون تاريخ.

 

ونتيجة للدعاوى والشكاوى من قبل المحكوم له بمواجهة المستأنفين، تم التوصل إلى مصالحة على مبلغ ٦٢٠٠٠٠ دينار.

 

بالرجوع إلى تاريخ ورود الدعوى التنفيذية، وجدت المحكمة أنها وردت بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦، وهو ذات تاريخ محضر المصالحة وفي ذات اليوم.

 

الالتزامات التعاقدية

 

مما يعني أن هذا السند كان الغاية منه طرحه لغايات إجراء المصالحة على الشيكات والكمبيالات.

 

وأن محضر المصالحة الموقع من قبل وكيل المستأنفين ووكيل المستأنف ضده بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦ قد أشار صراحة ووضوحا إلى أن أصل هذا المبلغ ناتج عن كمبيالات وشيكات

 

تم جمع قيمتها وحصر المبالغ المطلوبة من المستأنفين بدل الشيكات والكمبيالات بمبلغ ٦٢٠ ألف دينار وتمت المصالحة، مما يتوجب تطبيق نص المادة ٢٢/و/١.

 


وخطأ في تطبيق القاعدة القانونية التي جاء بها “العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني“.

 

وحيث أن رئاسة التنفيذ لم تبحث عن الإرادة الحقيقية للمستأنفين والمستأنف ضده والتي هي واضحة بمحضر المصالحة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦.

 

مما يستوجب فسخ القرار المستأنف وكف الطلب عن المستأنفين.

 

الالتزامات التعاقدية

 

ومهما كان شكل الإقرار فإنه غير ملزم للمحكمة ما دامت الحقيقة مختلفة عما جاء بالإقرار.

 

وحيث أن رئاسة التنفيذ لم تُكيّف الوقائع تكييفا قانونيا سليما مما أدى إلى توصلها إلى نتيجة مغايرة.

 

وحيث أن التعامل بين المستأنفين والمستأنف ضده الثاني هو تعامل تعاقدي مما يستوجب فسخ القرار المستأنف وكف الطلب عن المستأنفين.

 

 

 

قرار المحكمة فيما يتعلق بإقرار الدين:

 


وجدت المحكمة أنه على ضوء سريان نص المادة (٢٢/و/١) من قانون التنفيذ المعدل رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٥ بعدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي ما لم يكن ناشئًا عن عقود إيجار أو عقود عمل.

 

وحيث أن الدين في هذه الدعوى التنفيذية ناشئ عن إقرار خطي بانشغال الذمة وباستحقاق المبلغ بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦.

 

الحبس التنفيذي

 

وبالرجوع إلى سند المصالحة المقدم في هذه الدعوى التنفيذية المحفوظ في الملف التنفيذي والموقع من المحكوم له والمحكوم عليهما المستأنفين بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٦، وجدت المحكمة أنه جاء لاحقًا للإقرار الخطي (السند التنفيذي).

 

وقد تضمن التأكيد على إلزام المحكوم عليهما بدفع المبلغ الوارد في السند التنفيذي والبالغ ٦٢٠ ألف دينار على أقساط شهرية بواقع ٢٠٠٠٠ دينار ابتداءً من تاريخ ٢٠١٩/١/٢٠ وحتى ٢٠١٩/١٢/٢٠.

 

وباقي المبلغ على أقساط شهرية بواقع (٢٥٠٠٠) دينار اعتبارًا من ٢٠٢٠/١/٢٠.

 

وقد تضمنت الاتفاقية أنه في حال تخلف المحكوم عليهما عن دفع الأقساط تصبح جميع الأقساط مستحقة.

 

محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة

 


وجدت المحكمة أيضا أن ما جاء في البندين ٤ و ٥ من الاتفاقية، واللذين تضمنا أن الأوراق الموقعة بين الطرفين تعتبر لاغية بموجب هذه المصالحة

 

كون المبلغ المنفذ لحساب هذه الدعوى تم حصره فقط بهذه الدعوى التنفيذية لكامل ما في ذمة المحكوم عليهما، لا يلغي السند التنفيذي سند التعهد ولا يجعل من أساس الدعوى التنفيذية المعروضة ناشئًا عن التزام تعاقدي.

 

وعليه فهو ليس من ضمن الاستثناءات الواردة على عدم جواز حبس المدين.

 

وحيث نصت المادة (١١٧ مكررة) من قانون التنفيذ على أن تسري أحكام القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه.

 

الحبس التنفيذي

 

مما يوجب تصديق القرار المستأنف المتضمن الرجوع عن القرار السابق المتضمن إلغاء قرار الحبس الصادر بحق المحكوم عليهم حيث أن أسباب الاستئناف لا تنال منه.

 


وعليه وتأسيساً على ما تقدم تقرر: رد الاستئناف موضوعًا وتأييد القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها.


صدر القرار تدقيقًا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك (…) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٠.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة:

 

العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.

 

تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.

إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا