الإعتراف شرعا وقانونا يعتبر سيد الأدلة الشرعية حيث يستدل به وتحكم المحكمة بناءً عليه ولكن يجب أن يكون المتهم حرا مختارا عند اعترافه حيث أن كل اعتراف تم تحت الضغط أو التهديد أو التعذيب لا يعتد به وليس له أي قيمة . فالقاضي عند نظر الأدلة التي أمامة والتي تتضمن اعترافات للمتهم لا يكتفي بمجرد قرائتها واعتمادها بل يطلب إحضار المتهم لكي يسألة عما إذا كان ادلى بها وهو في كامل حريته وإختيارة فإذا أجاب بنعم هي أقواله ويعترف بها عند ذلك تعتبر دليل إدانة قطعية أما إذا كانت إجابته السكوت أو لا عند ذلك يلغيها القاضي كأن ام تكن وفق ما قررته المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية
مادة(6) يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدني اً أو معنويا ً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .