القواعد القانونية العامة التي تحدد فيما إذا كان العمل تجاريا أو عملا مدنيا ، يقوم على مبدأين :
المبدأ الأول شخصي :
فمن حيث المبدأ يُفترض بأن كل الأعمال التي يمارسها التاجر تلك التي تتعلق بتجارته وتكون ذات طببعة تجارية هي أعمال تجارية ، وهذا المقصود بالمعيار الشخصي .
وبالمقابل هناك أعمال تكون بطبيعتها تجارية ومن الممكن أن يمارسها التاجر أو غيره ، وفي الحالتين يكون الاختصاص للنظر في النزاعات المتفرعة عن هذين النوعين من الأعمال للقضاء التجاري .
ولإعمال المعيار الشخصي ، يُشترط فيمن يمارس هذه الأعمال أن يكون مسجلاً في سجل التجار ، وبالتالي ووفق ما نص القانون من يراجع المحاكم ، بهذه الصفة يحب أن يكون مسجلاً في السجل التجاري ، وذلك كشرط لاكتساب هذا الشخص ،صفة التاجر ، وباعتبار أن ممارسة الأعمال التي تكون تجارية بطبيعتها ، هي ليست بحكر على فئة التجار ، وإنما قد يمارسها أشخاص هم ممنوعون أصلاً ، وبموجب قوانينهم الخاصة ، من تعاطي الأعمال التجارية ، كأن يكون الشخص موظفاً أو محامياً مثلاً ، ففي مثل هذه الحالة إذا ما حصل نزاع بخصوص هذه الأعمال ، فإن الاختصاص يكون للقضاء التجاري ، وهنا لا يُشترط أن يكون هذا الشخص مسجلاً في السجل التجاري كشرط لمراجعة القضاء التجاري ، ذلك أن امثال هؤلاء أصلاً ممنوعين من ممارسة التجارة ، وبالتالي كيف نطلب منهم التسجيل في السجل التجاري ، كشرط لإقامة الدعوى أمام القضاء التجاري ، فضلاً من أن الأحكام القانونية الناظمة للعمل في السجل التجاري ، تمنع تسجيل أمثال هؤلاء في هذا السجل التجاري .