القاعدة الثاني والثلاثون : ” الجزائي يعقل المدني ” ، أي أن في حال وجود دعويين قائمتين امام القضاء واحدة دعوى مدنية والاخرى دعوى جزائية وكان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية ان توقف الدعوى القائمة امامها الى حين البت في الدعوى الجزائية .