10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الحق في التقاضي

الحق في التقاضي

يقوم الحق في التقاضي على أساسين اثنين: أوّلهما: ان الحق في التقاضي هو خير ضامن لإقامة العدل بين الناس بما يمكن من تفادي العدالة الخاصة ويحقق السلم الاجتماعي المنشود وثانيهما: ان القضاء اصبح من مقتضيات سيادة الدولة مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة إيجاد سلطة قضائية تتولى ضمان تطبيق القانون وسموه .

والضرورة تقتضي ألا يترك أمر تحقيق القانون في الواقع الاجتماعي لتقدير الأفراد وفقا لمشيئتهم حتى لا تسود الفوضى وتنتهك الحقوق ويصبح الضعيف عاجزا عن حماية حقوقه تجاه القوي. ولن يتحقق ذلك إلا بإيجاد سلطة تكفل للقانون احترامه وتعطيه فاعليته ولزومه وتعمل على إزالة ما يعوق هذا الاحترام وما يعرقل النفاذ العادي له، عن طريق إجبار الأفراد على احترام القانون وإعمال قواعده في تصرفاتهم وسلوكهم حتى يتحقق العدل والمساواة بين جميع الناس ويسود الأمن والسلم والاستقرار في المجتمع .
وتتمثل هذه السلطة التي تهدف إلى تطبيق القانون وإقامة العدل والمساواة بين الناس في القضاء. فالحق في التقاضي هو بمثابة الحق الذي منحه القانون للأفراد، وبذلك فإن الحق يقوم مقام الحريات العامة التي ضمنها القانون والتي لا يجوز حرمان أي مواطن منها. وقد جاء في المادة الرابعة من الدستور أن “العدل أساس الحكم.. والحرية والمساواة والأمن.. دعامات للمجتمع تكفله الدولة”.
وفي هذا الإطار فإن توفير الضمانات اللازمة للحق في التقاضي ضروري ولازم، وتتعدد هذه الضمانات ومن أهمها المساواة في اللجوء إلى القضاء وما يقتضيه ذلك من ضمان تكافؤ فرص الالتجاء إلى القضاء، بإقرار مبدأ وحدة المحاكم وتوحيد الإجراءات ووحدة القانون المنطبق على النزاع، بالإضافة إلى إزالة الحواجز المادية التي تحول دون ممارسة حق التقاضي. ولم تقتصر ضمانات حق التقاضي على هذا الحد بل تجاوزته إلى عدة ضمانات أخرى كالحق في اللجوء إلى محكمة مستقلة والحق في الدفاع والحق في الطعن. ونصت الفقرة ( أ ) من المادة 104 من الدستور على أن “شرف القضاء، ونزاهة القضاء وعدله، أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات”. وأكدت الفقرة ( أ ) من المادة 20 من الدستور انه لا يمكن عقاب أي فرد إلا بموجب نص صريح في القانون فنصت على أن “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون”. وفي هذا السياق أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جملة من المبادئ التي تحكم جهاز القضاء، إذ جاء بالمادة 10 : ان “لكل إنسان على قدم المساواة مع الآخرين الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته” وركزت المادة 11 على أهمية حق الدفاع في ضمان محاكمة عادلة، ومبدأ استقلالية القضاء وحياد القاضي، وكلها مبادئ أصبحت اليوم تحكم القضاء. ونصت الفقرة ( جـ ) من المادة 20 من الدستور على أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون”.

ولا شكّ أن المبادئ الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتماشى مع ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادّة 55 من ميثاق الأمم المتّحدة التي أشارت إلى أن من أهداف الأمم المتحدة أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا .
ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرجع الأساسي لجميع الحقوق ومنها الحق في التقاضي، إذ جاء بالمادة الثانية منه “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع” ومعنى ذلك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن لكل شخص حق التمتع بالحقوق الواردة فيه وأهمها الحق في التقاضي .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي جنايات

محامي جنايات كبرى في الأردن

محامي مختص في محكمة الجنايات الكبرى

محامي جنايات

أفضل محامي في قضايا الجنايات