10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

الدفوع القانونية ، تعريفها

الدفوع القانونية ، تعريفها

1- أن الدفع هو الوسيلة التي يعترض بها الخصم على الدعوى التي رفعت أمام القضاء في مواجهته من قبل الخصم الآخر و الدفع بذلك يختلف عن إنكار الدعوى حيث أن إنكار الدعوى قد يكون صريح و قد يكون ضمنيا فالصريح هو عند تلفظ الخصم بأنه منكر لكل ما جاء في الدعوى من وقائع و طلبات أو يأتي عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهمة ، والإنكار الضمني و هو ما يستخلص من سكوت الخصم عن الإجابة عن دعوى خصمه و على ذلك نصت المادة (9) من القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته على انه ( إذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا ) .

و لذلك فان المنكر لا يحمل عبء الإثبات و إنما يقع عبء الإثبات في هذه الحالة على رافع الدعوى و ذلك كون المدعى عليه قد أنكر الدعوى إنكارا مجردا و لهذا اعفي من الإثبات . أما إذا تقدم الخصم بدفع في مواجهة دعوى خصمه كأن ينكر المدين بقاء الدين في ذمته ففي هذه الحالة يلزم بإثبات ما يدعيه من وفاء الدين و ذلك بسبب كونه قد نفى عنه الأصل و هو براءة الذمة و اقر بأنه كان مدين للدائن و جل ما في الأمر انه قد رد القرض للدائن و هو بذلك تقدم بدعوى يلزم بإثباتها و أعفى بدفعه الدائن(المدعي) من الإثبات كما انه من خلال دفعه لم ينكر الدعوى إنكارا مجردا إنما كان إنكاره يرتكز على إقرار بوجود مديونية في ذمته و لم يكن إنكارا مجردا .

2- الدفع وسيلة دفاع يستخدمها الخصم في مواجهة دعوى خصمه و لهذا فإن الدفع يولد الحق في استعماله متى ما وجه الطلب القضائي إلى الخصم و هو لذلك وسيلة دفاعية مخولة للخصوم و ليس وسيلة هجومية.

3- و لكون الدفع وسيلة دفاعية يستخدمها الخصم في مواجهة خصمه لا يشترط أن توجه فقط إلى اصل الحق المدعى به ( الدفع الموضوعي ) و إنما قد يوجه إلى إجراءات الخصومة ( الدفوع الإجرائية ) كما إنها قد توجه إلى حق الخصم في استعمال الدعوى ( الدفع بعدم القبول ) .

و على ذلك فإن الدفع هو وسيلة إجرائية يستخدمها الخصم في الرد على طلب خصمه قاصدا منه عدم الحكم لخصمه بطلباته أو بجزء منها بغض النظر عن نوع الدفع المقدم ، فهو إذا وسيله دفاع سلبية محضة .

وقد عرفه القانون اليمني الدفع رقم (40) لسنه 2002م في المادة (179)منه بأنه : ( الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما ) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن