القاعدة الخمسون : ” الكتاب كالخطاب “ ، أي انه اذا كتب شخص كتابا الى شخص غائب قائلا له ابيعك سيارتي بمبلغ كذا وقبل المرسل اليه المبيع في مجلس قرائته الكتاب أو ارسل كتاب آخر يعلم البائع بموافقته على فينعقد العقد حتى لو تتم المشافهة لأن الكتاب كالخطاب .