حق العامل في براءة الاختراع

حق العامل في براءة الاختراع
تحظى الملكية الفكرية وحمايتها بأهمية كبيرة كأحد أبرز المواضيع القانونية المطروحة في الوقت الحالي، لما للاختراعات دورها الهام في تقدّم الحضارة الإنسانية
اذ اننا أصبحنا في عصر السرعة وهو العصر الذي تيسَره الآلة وتحكمه التكنولوجيا، اننا مدينون لهؤلاء المفكرين والمبتكرين المبدعين بوجوب توفير سُبل الحماية لحقوقهم
ومكافأتهم لذلك وكان حتمًا على المشرع أن يعمل على وضع نظام قانوني يكفل ويعمل على حماية الاختراعات وصون حقوق اصحابها من التعدي عليها.
حماية القانون الأردني لحقوق العامل في براءة الاختراع
وقد أولى المشرع اهتمامًا خاصًا بالعمال؛ حيث ضمّن قانون العمل وقانون براءات الاختراع والقانون المدني اهتمامًا بالعامل الذي يعد الطرف الضعيف
نظرًا لمركزه الاقتصادي مقارنةً مع صاحب العمل، كون العامل يعمل لدى الاخير لاسمه ولحسابه، ليثور التساؤل لدينا عن الحقوق التي تنشأ عن الاختراعات التي يتوصل اليها العامل؟
وهذا ما تم معالجته في هذا المقال الذي يتناول براءة الاختراع عمومًا من جانب تعريفها مرورًا بشروطها وحقوق العامل الذي يتوصل الى الاختراع.
بالإضافة الى تطرق المقال للتشريعات التي تناولت حماية العامل الذي يتوصل الى اختراعه سواء بالاستعانة بالوسائل المملوكة لصاحب العمل او بتوصله اليه منفردا، وصولًا الى القانون الواجب التطبيق.
اولًا : الماهية القانونية لبراءة الاختراع:
كان الانسان يصنع لنفسه آلة من الحجارة، ثم أخذ يصنعها من المعدن وبالتطور التدريجي بدأ المخترع يحرص على عدم افشاء سره وبالتالي حرمان المجتمع من الاختراع وفوائده
لذلك وضعت التشريعات الناظمة للاختراعات التي تكفل للمخترع حمايتها واستغلالها، ومن هنا انطلقت فكرة تنظيم براءة الاختراع ضمن قوالب تشريعية للحفاظ على تطور المجتمعات وديمومتها
فقد افرد المشرع الاردني في قانون براءات الاختراع تعريفا لكل من البراءة والاختراع صراحة، فعرّف البراءة بأنها الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع
ثانيًا: شروط منح براءة الاختراع
ولأن الحماية القانونية لا تُمنح لكل فكرة ابتكارية بشكل مطلق، فقد اشترط المشرّع توافر مجموعة من الشروط في الاختراع ليكون محلًا لمنح البراءة وهي:
1- الجدة:
مقصد المشرع من هذا الشرط هو ان يكون الاختراع جديدا لم يسبق لأحد استعماله او تقديم طلب للحصول على براءة بشأنه
وبالتالي لم يسبق الكشف عنه للجمهور لأن احتكار الاستغلال للمخترع هو مقابل الإفصاح الكامل عن تفاصيل هذا الاختراع فمنطق براءة الاختراع يقوم على المقايضة،
وتم ذكر هذا الشط في قانون براءات الاختراع بقول المشرع في المادة الثالثة من قانون براءات الاختراع بذكره ” غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور “.
2- النشاط الابتكاري:
المعنى لذلك ان الاختراع ينبغي لحمايته ان ينطوي على خطوة إبداعية تتجاوز المستوى المألوف في التطور الصناعي
ومعيار ذلك ان لا يكون بديهيّا لرجل المهنة العادي المطّلع، وهو رجل متخصص في ذات المجال فلا يمكن له ان يتوصل لهذا الاختراع ببداهة.
3- قابلية الاختراع للتطبيق الصناعي:
الاختراعات لا تمنح الا للاختراعات القابلة للاستغلال في المجال الصناعي مثل ان تكون سلعة او آلة أو مادة كيميائية
أما الأفكار والنظريات العلمية البحتة فهي لا تحمى في ذاتها عن طريق البراءة وكذلك قوانين الطبيعة والعمليات الحسابية لأنه لا يمكن تطبيقها عن طريق تصنيع منتج جديد.
ثالثًا : حقوق صاحب براءة الاختراع
ان الفائدة الأساسية لصاحب البراءة هي تمتعه بميزة احتكار الاستثمار، ولأن البراءة سند ملكية، فمعنى ذلك أن لصاحبها الحق في التمتع والتصرف والاستغلال في الشيء محل البراءة
وترجع له طريقة ذلك فاما ان يستثمرها مباشرة بنفسه، واما يتنازل عنها للغير، فتكمن حقوق صاحب براءة الاختراع بحقه في الاستئثار في الاختراع موضوع البراءة وحقه في التصرف في الاختراع
بالتنازل عنها للغير اورهنها وصيتها و انتقال البراءة بالميراث والترخيص باستعمال البراءة استكمالاً لعرض الجوانب المتعلقة ببراءة الاختراع، يبرز موضوع مهم، وهو التنظيم القانوني لبراءة اختراع العامل
إن توافر الحماية التشريعية للعامل على المستوى الوطني له دور إيجابي لما يعكسه على تشجيع روح الاختراع والإبداع لديه مما يؤدي الى التقدم الاقتصادي في المجتمع
لذلك شرعت القوانين الأردنية وفي اكثر من تشريع الى تبني التنظيم القانوني لحقوق العامل المخترع في نصوص قوانينها.
حقوق العامل في براءة الاختراع
وتبرز الإشكالية في تحديد من هو صاحب الحق في الاختراع الذي يتوصل اليه العامل اثناء تنفيذه لعقد العمل؟
كون هذا الشخص يعمل لحساب غيره أي لحساب صاحب العمل، ولمن تؤول الحقوق الناتجة عن ملكية هذا الاختراع لكل حالة على حدا؟
وعليه ستتناول التشريعات التي نظمت حماية حق العامل المخترع والمتمثلة بقانون براءات الاختراع وقانون العمل بالإضافة الى القانون المدني الأردني
كما لبيان فيما اذا كان هنالك اي تعارض بين الأحكام القانونية التي نظمها كل قانون، وصولًا الى بيان من هو الشخص الأكثر رعاية وما هو القانون الواجب التطبيق؟
اولًا : الحماية القانونية للمخترع وفقا لقانون براءات الاختراع
– يكون الحق في منح البراءة على النحو الآتي:
لصاحب العمل اذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله
أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل الى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو ادواته
أو مواده الموضوعة تحت تصرفه، وذلك مالم يتفق خطيًّا على غير ذلك.
موقع محامي براءة اختراع
– للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل اليه العامل لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله
ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته
أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع مالم يتفق خطيًّا على غير ذلك.
موقع محامي براءة اختراع
بالتدقيق لحكم المادة أعلاه نجد ان قانون براءات الاختراع نظم حقوق العامل المخترع في القطاعات الخاصة فقط
مما يثير التساؤل هنا ماذا عن أصحاب الاختراعات في القطاع العام فلم تغطي نصوص قانون براءات الاختراع
ما ينتج من اختراعات على ايدي العاملين في القطاعات العامة واكتفى المشرع في المادة (5) من القانون المذكور
بالحديث عن اختراعات العامل، بالإضافة الى ان المادة شملت كامل الفترة التي يعمل فيها العامل المخترع لدى صاحب العمل
وذلك بقول المشرع “أثناء استخدامه” اي بمعنى طيلة عقد العمل فلم يقيد المشرع هذا الحكم بالمدة التي يستغرقها العامل في العمل مثلا
أو أثناء تواجده في مكان العمل ونرى في هذا المقال أن المشرع راعى مصلحة صاحب العمل وتوسع في حمايته على حساب العامل
فماذا لو أن قيمة اختراع العامل كانت عالية وفاقت توقعاته، والتي كانت نتاج أفكاره التي تساعده على العمل كل يوم، فكلها ستكون ملك لصاحب العمل.
مما يعكس ذلك سلبًا على العمال، والحد من تحفيزهم على الاختراع والابتكار كونهم لن يحصلوا على اي حقوق مالية تذكر نتيجة لما توصلوا اليه من اختراعات.
ثانيًا : الحماية القانونية للمخترع في ظل القانون المدني الأردني
نظّم القانون المدني الأردني أحكام عقد العمل في الفصل الثاني من الباب الثالث منه وخصص المادة 820 لبيان حق العامل في الاختراع الذي يتوصل اليه.
ويعتبر القانون المدني أقدم قانون اردني تناول أحكام اختراعات العامل حيث نصت المادة (820) منه على ان:
1- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية :
– اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية.
– او اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدى اليه العامل من اختراعات .
– اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه لهذه الغاية.
حقوق العامل في براءة الاختراع
2-على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة
جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.
بالنظر الى احكام هذه المادة نلاحظ أن المشرع عالج أيلولة اختراعات العامل بأن منحها اساسا الى العامل ونظم بعض الحالات الاستثنائية التي منحت تلك الاختراعات لصاحب العمل
بحيث لا يجوز التوسع بهذه الاستثناءات او القياس عليهاونجد ان حقوق المخترع في القانون المدني راعى المشرع فيها مصلحة العامل وقدم له نوع من الضمان لحقه بأن أجاز له
في حال كان الاختراع الذي توصل له أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية والمالية بأن يطلب من صاحب العمل تعويض يراعى فيه قيمة اختراعه
على أن يؤخذ في عين الاعتبار في تحديد قيمة هذا التعويض ما قدمه صاحب العمل من وسائل استخدمها العامل في سبيل التوصل لاختراعه.
ثالثًا : الحماية القانونية للمخترع في ظل قانون العمل الأردني
يختلف قانون العمل اختلافًا كبيرًا عن باقي القوانين التي تحكم تنظيم العقود بصفة عامة، لما له من ميزات خاصة اذ ان احكامه ذات صبغة أمرة
ويضمن الحد الأدنى من الحقوق للعامل، كما تبنى سرعة إجراءات التقاضي بين الطرفين حتى يضمن للعامل حقوقه بأقصر الطرق وأيسرها.
لذلك ضمن المشرع الأردني اختراعات العاملين ضمن أحكام قانون العمل في المادة 20 منه حيث نصت على أن:
براءة الاختراع للعامل
– تحدد حقوق الملكية الفكرية لكل من صاحب العمل والعامل بالاتفاق خطيا بينهما فيما يتعلق بأعمال صاحب العمل
اذا استخدم العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او آلاته الاولية في التوصل الى هذا الابتكار.
– تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل
ولم يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على غير ذلك.
يستنتج من حكم هذه المادة عدّة أمور وأهمها:
أن المشرع في هذه المادة استبدل كلمة الاختراع بعبارة الملكية الفكرية خلافا لما تضمنته التشريعات الأخرى
ليشمل كل ما يتوصل اليه العامل من مبتكرات واختراعات وغيرها مما ينطوي تحت مفهوم الملكية الفكرية
وانه لم يرتب حقوق ملكية الاختراع للعامل بل ترك الأمر لسلطان إرادة كل من الطرفين
وان الحقوق الناشئة عن الاختراع تحدد ملكيتها بالاتفاق بينهما وترك العامل دون أي حماية تذكر
بالإضافة الى ان المشرع حصر حق العامل على اختراعه في حالة واحدة وهي أن يكون العامل توصل لاختراعه بعيداً عن أنشطة ومكان صاحب العمل
ولم يستخدم خبرات وأدوات ومعلومات ومواد صاحب العمل، أي أن حالات ثبوت الاختراع لصاحب العمل أكثر من حالات ثبوتها للعامل.
بالتالي نظرًا لتعارض كل من القوانين سالفة الذكر كان لابد من التطرق الى:
الفصل في التعارض بين أحكام القوانين والقانون الواجب التطبيق.
ولإزالة التعارض بين النصوص القوانين السابقة التي تبنت ملكية اختراع العامل فإنه لابد من بيان انه بالرغم من ان أحكام قانون العمل تمتاز بالصفة الآمرة
الّا أنه يجوز مخالفتها لصالح العامل ويكون معه ذلك التطبيق صحيحا عملًا بأحكام المادة (4) من قانون العمل
والتي جاءت بوجوب إعطاء الأولوية في التطبيق للقانون الذي يقدم للعامل الحق الأفضل، ويقصد بالحق الأفضل للعامل ان العامل يستفيد من كل ما كان في مصلحته بالقانون
أو العقد أو النظام ولا يجوز إنقاص اي حق مفروض له، اذاً توصلنا الى نتيجة مفادها يتم الفصل بين هذه القوانين بأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الذي يقدم الحق الأفضل للعامل.
فبعد البحث والمقارنة بين هذه القوانين نستخلص ما يلي:
كل من قانون العمل وقانون براءة الاختراع يتشابهان الى حد كبير، فكل منهم أعطى الحق بملكية الاختراع لصاحب العمل من حيث الأساس
دون الأخذ بأي اعتبار للقيمة الاقتصادية للاختراع، ولا يترتب للعامل أي تعويض مهما بلغت قيمة الاختراع الذي يتوصل اليه العامل وهذا لا يصب في مصلحة العامل
وأن ما أتى به قانون العمل بترك أيلولة الحق في ملكية الاختراع الى إرادة كل من الطرفين خطير بالدرجة الاولى، نظراً للفرق في المركز الاقتصادي القوي الذي يتمتع به صاحب العمل
مقارنةً بمركز العامل الضعيف وحاجته الماسّة الى العمل التي قد ترغمه على القبول بأي شرط قد لا يكون لمصلحته
أو فيه إجحاف في حقّه بالإضافة الى خوفه من خسارة عمله فكل ذلك أسباب تحمله على القبول ولو بأقل الحقوق.
براءة الاختراع للعامل
نرى في هذا المقال وبعد دراسة حكم المادة 820 من القانون المدني، وبالرغم من أن القانون المدني هو أقدم القوانين التي نظمت حقوق المخترع
حيث تم سنّه عام 1976 إلّا أنه كان القانون الاجدى في منح حقوق فضلى للعامل حيث أنه:
– القانون المدني هو القانون الوحيد الذي أجاز للعامل أن يطلب مقابل خاص إضافة الى أجره المتفق عليه إذا كان لاختراعه أهمية اقتصادية كبيرة
بالإضافة الى انه أعطى الحق بملكية الاختراع من حيث الأصل للعامل وحدد حالات محددة على سبيل الحصر بأيلولة ملكية الاختراع لصاحب العمل
فإذا لم يتوافر إحداها يبقى الاختراع للعامل محملاً بكامل حقوقه المعنوية والمالية.
محامي براءة اختراع
– في تنظيم القانون المدني لاختراع العامل تضمن حكم المادة 820 عبارة “أثناء عمله” والتي تدل على منح الحق في الاختراع لصاحب العمل
في حال وجود اي استثناء من الاستثناءات التي نصت عليها المادة المذكورة اذا توصل العامل الى اختراعه خلال ساعات العمل فقط.
خلافًا لما جاء في حكم المادة 4 من قانون براءات الاختراع والذي استخدم عبارة “أثناء استخدامه” والتي تعتبر عبارة فضفاضة
تشمل طيلة فترة عقد العمل، بالتالي يعتبر القانون المدني هو القانون الاصلح للعامل من هذا الجانب.
محامي براءة اختراع
ختامًا ، تصل الدراسة الى نتيجة مفادها أن القانون الواجب التطبيق على الاختراع الذي يتوصل اليه العامل أثناء عمله
والذي يعمل بالأصل لصالح ولحساب صاحب العمل هو القانون المدني، عملا بنص المادة 4 من قانون العمل
التي أوجبت تطبيق النص الأجدر بالحماية لحقوق العامل
وعلى الرغم من أن كل القوانين التي تناولت اختراعات العامل هي قوانين خاصة والقانون المدني قانون عام
فان القانون المدني وهذه الحالة يقدم على غيره من القوانين خلافًا على الأصل الذي يقتضي بأن الخاص يقيد العام.
مكتب العبادي للمحاماة:
العنوان: عمّان – العبدلي – شارع الملك حسين – مجمع عقاركو التجاري – الطابق الرابع.
تواصل معنا على الأرقام التالية: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.
الاعتماد الدولي لمكتب العبادي للمحاماة:
Why You Need an Investment Contracts Lawyer in Jordan – Programming Insider
Trademarks and Their Protection in the Middle East – TIME BUSINESS NEWS
Finding the Right Commercial Lawyer in Jordan – TechBullion
How Business Law in Jordan Protects Investors and Business Owners
Top Reasons to Hire a Skilled Business Lawyer in Jordan
Internationally Accredited Law Firm in Jordan | Al Abbadi Law Firm
محامي استثمار دولي وتجارة دولية | مكتب محاماة معتمد ومصنف دوليا | العبادي للمحاماة
محكمة استئناف عمان تؤيد قرار رئاسة التنفيذ بأن إقرار الدين ليس التزاما تعاقديا | مدار الساعة
