10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حقوق العامل / ماهي حقوق العامل / محامي مختص بالقضايا العمالية

حقوق العامل / ماهي حقوق العامل / محامي مختص بالقضايا العمالية

ورد في المادة المادة 56 من قانون العمل الاردني :
أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا العمل

Tags: