10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

حقوق العامل / ماهي حقوق العامل / محامي مطالبات عمالية

حقوق العامل / ماهي حقوق العامل / محامي مطالبات عمالية

جاء في قانون العمل الاردني في المادة ( 27 ) :
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته
في أي من الحالات التاليه:
1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة.
2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.
3- العامل في أثناء اجازته السنوية أو المرضية أو الاجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء
اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها.
ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد
المنصوص عليها في تلك الفقرة.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مطالبات عمالية

Tags: