مدد ومواعيد قانون محاكم الصلح
مدد ومواعيد قانون محاكم الصلح
تعتبر المواعيد القانونية من أهم عناصر سير الدعوى أمام محاكم الصلح، فهي تقرّر الحقوق والإجراءات المقررة لكل طرف في مراحل التقاضي المختلفة.
وفيما يلي عرض تفصيلي للمواعيد الأساسية وسريان مددها والجهة المختصة لكل إجراء:
1- تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى العادية
بدء سريان المدة: تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها.
المدة القانونية: 15 يومًا.
إمكانية التمديد: يجوز لقاضي الصلح تمديد الفترة 7 أيام إضافية بناءً على طلب المدعى عليه.
الجهة المختصة: محكمة الصلح.
2- تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى المستعجلة
بدء سريان المدة: اليوم التالي لتبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها.
المدة القانونية: 7 أيام غير قابلة للتمديد.
ملاحظات: هذه المواعيد تسري في الدعاوى التي اكتسبت صفة الاستعجال وفق أحكام المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الجهة المختصة: محكمة الصلح.
3- تقديم اللائحة الجوابية في الدعاوى التي تقل القيمة المالية عنها عن 1000 دينار
بدء سريان المدة: من اليوم الأول لتاريخ تبلّغه المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها.
المدة: تُقدم اللائحة في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة.
الجهة المختصة: محكمة الصلح.
4- تقديم قائمة البينات
في القضايا التي تقل قيمتها عن 1000 دينار:
بدء سريان المدة: من اليوم الأول بعد تبلّغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها.
المدة: تُقدّم في أول جلسة تلي الجلسة التي ختم فيها المدعي بيناته.
الجهة المختصة: محكمة الصلح.
5- رد المدعي على اللائحة الجوابية
بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتبليغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها.
المدة القانونية: 7 أيام لتقديم الرد والدفوع والاعتراضات على بينات المدعى عليه، ولبينة داحضة.
الجهة المختصة: محكمة الصلح.
6- مذكرات الدفوع على البينات
بدء سريان المدة: اليوم التالي لتاريخ تبليغ البينات الداحضة.
المدة: 7 أيام لتقديم مذكرة الدفوع والاعتراضات.
الجهة المختصة: محكمة الصلح.
7- استئناف الأحكام الصادرة وجاهيًا في القضايا الحقوقية
بدء سريان المدة: من اليوم التالي لصدور الحكم.
المدة القانونية: 10 أيام لاستئناف الأحكام الصادرة وجاهيًا في الدعاوى الحقوقية التي قيمتها لا تقل عن 1000 دينار.
الجهة المختصة: محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية.
ملاحظة: يستأنف الخصم ضده خلال 10 أيام من تبليغه لائحة الاستئناف.
8- الإعتراض على أحكام محكمة الصلح
بدء سريان المدة: من اليوم التالي لتبليغ الخصم بقرار الحكم.
المدة القانونية: 10 أيام لتقديم الاعتراض على الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق.
في حال قبول الاعتراض شكلاً: يبدأ من اليوم التالي 10 أيام لتقديم الجواب ومرفقاته.
الجهة المختصة: محكمة الصلح.
9- المواعيد في القضايا الصلحية الجزائية
أ. تقديم لائحة جوابية في ادعاء الحق الشخصي (جنحة):
بدء سريان المدة: اليوم التالي لتلاوة لائحة الدعوى من قاضي الصلح.
المدة: 15 يومًا.
الجهة: محكمة صلح الجزاء.
ب. تقديم القوائم والمتابعات (بينات، بيّنات داحضة):
يبدأ سريان المدد من اليوم التالي لتبليغ أو ختم القوائم السابقة.
المدة: عادة 10–15 يومًا حسب نوع القائمة.
الجهة: محكمة صلح الجزاء.
ج. الاعتراض والاستئناف في الجنح:
مدة الاعتراض: 10 أيام من تبليغ قرار الحكم.
الاستئناف: 10 أيام من تبليغ القرار أو حسب الجهة (المدعي العام أو النائب العام) مع مدد أطول خاصة للجهات العامة (30–60 يومًا).
الجهة المختصة: محكمة الاستئناف بصفتها الجزائية.
خاتمة
إن فهم المواعيد القانونية وآلياتها وتواريخ سريانها يعد ضرورة قصوى لأي محامي أو أطراف دعوى أمام محاكم الصلح الأردنية. فعدم الالتزام في المواعيد يفقد الحقوق الإجرائية ويؤثر مباشرة في سير العدالة.
محامي في الأردن | Lawyer Jordan | 0798333357 مكتب العبادي للمحاماة:
تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 0798333357 / 0799999604 / 064922183.يمكنكم زيارة مكاتبنا في: الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.
دليل أهم المواعيد بالنسبة لأطراف الدعوى سندا لقانون محاكم الصلح |
||||
| بدء سريان المدة | المدة القانونية لتقديمها | موضوع الإجراء | موضوع القضية | اختصاص المحكمة |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة 15 يوم ، ويجوز لقاضي الصلح تمديدها 7 أيام بناء على إستدعاء من المدعى عليه | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعى عليه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها . | تقدم خلال مدة أقصاها 7 أيام غير قابلة للتمديد | تقديم لائحة جوابية وبينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار ، في الدعاوى المكتسبة لصفة الإستعجال وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات المدنية | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم اللائحة الجوابية في أول جلسة تلي أول جلسة محاكمة | تقديم لائحة جوابية من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم الأول لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها | تقدم قائمة البينات في أول جلسة تلي الجلسة التي ختم بها المدعي بيناته | تقديم قائمة بينات من قبل المدعى عليه | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدعي اللائحة الجوابية ومرفقاتها | تقدم خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعي رده على اللائحة الجوابية وتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها أقل من 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ البينات الداحضة | تقدم المذكرة خلال مدة 7 أيام | تقديم المدعى عليه مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينات الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ورود البينات من يد الغير الى المحكمة وتبليغها للخصم | تقدم المذكرة خلال مدة 7 ايام | تقديم الخصم مذكرة بدفوعه وغتراضاته على بينات الخصم الموجودة تحت يد الغير | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة وجاهيا اعتباريا في الدعاوى الصلحية الحقوقية | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم المستأنف ضده لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | استئناف |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الأستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصادرة بصفة الإستعجال عن قاضي الصلح | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار مكتسبة صفة الإستعجال | استئناف |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق بمثابة الوجاهي | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المحكوم عليه قرار الحكم | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم الجواب ومرفقاته 10 أيام | يقدم المعترض جوابا على بنود لائحة الدعوى في لائحة إعتراضه ويقدم معها مذكرة تتضمن معذرته المشروعة لغيابه ويقدم طلباته وبيناته المؤيدة | مطالبة مالية قيمتها تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الإعتراض ومرفقاتها | مدة تقديم رده على لائحة الإعتراض ودفوعه عليها 7 أيام | يقدم المعترض ضده (المحكوم له) رده على لائحة الإعتراض وماتضمنه من جواب وتقديم البينة الداحضة | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الصلح |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | إستئناف الأحكام الصلحية الحقوقية بعد صدور قرار الإعتراض | مطالبة مالية قيمتها لا تقل عن 1000 دينار | محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة وجاهيا | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المستأنف ضده المجاوب لائحة الإستئناف | مدة تقديم جواب الإستئناف 10 أيام | تقديم لائحة جوابية ردا على لائحة الإستئناف في القضايا الصلحية الجزائية | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الغيابية بغض النظر عن تاريخ صدور الحكم | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار الحكم | مدة تقديم الإعتراض 10 أيام | الإعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية الصادرة بمثابة الوجاهي (بشرط أن يرفق مع الإعتراض معذرة مشروعة عن سبب غيابه عن الجلسات تفاديا لرد الإعتراض شكلا) | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول الإعتراض شكلا | مدة تقديم البينة الدفاعية 10 أيام | مدة تقديم البينات الدفاعية للمحكوم عليه غيابيا أو بمثابة الوجاهي | جنحة | محكمة صلح الجزاء |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم في الإعتراض | مدة تقديم الإستئناف 10 أيام | استئناف الأحكام الصلحية الجزائية بعد صدور قرار الإعتراض | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للمدعي العام 30 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للمدعي العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الحكم | مدة تقديم الإستئناف بالنسبة للنائب العام 60 يوم | إستئناف الأحكام الصلحية الجزائية بالنسبة للنائب العام | جنحة | محكمة الإستئناف بصفتها الجزائية |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى من قاضي الصلح | مدة تقديم اللائحة الجوابية 15 يوم | تقديم المدعى عليه لائحة جوابية على لائحة الدعوى | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ إنتهاء مهلة تقديم اللائحة الجوابية من قبل المدعى عليه | مدة تقديم قائمة بينات المدعي 15 يوم | تقديم المدعي قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة الصلح الجزاء |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة بينات المدعى عليه 15 يوم | تقديم المدعى عليه قائمة بيناته الخطية الموجودة بيده والموجودة تحت يد الغير وأسماء الشهود وعناوينهم والوقائع المراد إثباتها من خلالهم | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |
| تبدأ سريان المدة من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه بيناته الخطية | مدة تقديم قائمة البينات الداحضة المقدمة من المدعي 10 أيام | تقديم المدعي لبيناته الداحضة على بينات المدعى عليه | إدعاء بالحق الشخصي / جنحة | محكمة صلح الجزاء |