أولاً – لا تكلّف المدعية إثبات أهليتها للحضانة بعد ردّ دفع المدعى عليه في أهليتها .
ثانياً- إن مطابقة الشهود من عدمه ووزن البينة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أقامت حكمها على أسباب كافية لحمل الحكم عليها وقد قررت المحكمة الابتدائية والإستئنافية المطابقة .