أجاز المشرع لصاحب العمل في عقود العمل الفردية ان يشترط على العامل شرطا يسمى ” شرط عدم المنافسة ” ، ومضمونه عدم العمل لدى صاحب عمل اخر لمدة معينة أو عدم الاشتراك في عمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة بعد انتهاء عمله مع تضمن الشرط تعويضا اتفاقيا ” شرطا جزائيا ” في حال مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة .
وقد وضع المشرع عدة شروط لصحة هذا الشرط ، وهي : ١ – ان يكون العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة ٢ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بالزمان اي لمدة معينة بعد انتهاء عقد العمل ٣ – ان يكون شرط عدم المنافسة مفيدا بالمكان اي بنطاق جغرافي معين كأن يكون داخل حدود محافظة معينة أو داخل المملكة الاردنية الهاشمية ٤ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بنوع العمل ٥ – أن يكون التقييد بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ٦ – الا يتضمن العقد العمل تضمينا مبالغا فيه بقصد إجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل
وقد نصت على هذه الشروط المادتان ( ٨١٨ ) و ( ٨١٩ ) من القانون المدني.
وفي حالة مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة فلصاحب العمل مقاضاة العامل ومطالبته بالتعويض المتفق عليه في العقد بعد اعذاره بواسطة الكاتب العدل
والبينات التي تقدم في الدعوى ١ – عقد العمل ٢ – الاعذار ( الانذار العدلي ) ٣ – مذكرة تبليغ الانذار العدلي ٤ – كشف بيانات العامل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تثبت عمله الحالي والسابق ٥ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل ( المدعي ) لإثبات الغايات ٦ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل الحالي لإثبات الغايات ٧ – البينات الشخصية لإثبات واقعة عمل المدعي لدى المدعي ولدى صاحب العمل الجديد.