إسأل محامي في حال الإخلال بالإلتزامات التعاقديه على أي وجه من الحالات الآتية ؛ عدم تسليم السلعة ، أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك خلال المدة المتفق عليها أو المدة المتعارف عليها ، أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة ، أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلعة .
يعاقب المزود أو مقدم الخدمة بغرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين ، وفي حال التكرار يمنع الفاعل من ممارسة نشاطه الإقتصادي بشكل دائم أو مؤقت .