10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرار حكم صادر عن المحكمة الدولية يتعلق بالحائط الغربي (حائط المبكى المزعوم)

قرار حكم صادر عن المحكمة الدولية يتعلق بالحائط الغربي (حائط المبكى المزعوم)

مرسوم ( الحائط الغربي او حائط المبكى
وثيقة لو كانت لصالح اليهود لترجمت إلى جميع لغات العالم، ولسمع بها كلّ الناس.

ما لا يعرفه أكثر العرب والمسلمين..

أن هناك قرار محكمة دولية قبل 93 عاماً وأثناء الانتداب البريطاني لفلسطين عندما تقاضى المسلمون واليهود حول قضية القدس والمسجد الأقصى هل هو حق للمسلمين أم هو الهيكل المزعوم لسليمان عليه السلام وهو حق تاريخي لليهود..

ماذا قال المحكمون الأوربيون والقضاة المحايدون والمحامون وعلماء التاريخ والآثار الدوليون ولم يكن بينهم عربي ولا مسلم واحد عن المسجد الأقصى وعن الحائط الغربي العتيق للمسجد الأقصى هل هو حائط المبكى وهل هو حق لليهود أم هو حائط البراق وهو حق وملك للمسلمين ماذا كان قرار تلك اللجنة الدولية!

أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين اندلعت ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني احتجاجاً على تسهيلات قدمها الانجليز لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى ولم تهدأ الثورة إلا بعد أن قبل الإنجليز إحالة النزاع إلى محكمة دولية للبت هل الحائط هو حائط البراق الإسلامي أم هو حائط المبكى اليهودي!

*عين وزير المستعمرات البريطاني في 13 سبتمبر 1929م لجنة عرفت باسم لجنة شو للتحقيق في الأسباب المباشرة للانتفاضة ووضع التدابير لمنع تكرارها وكان من توصيات لتحديد الحقوق والادعاءات تجنباً لحدوث انتفاضات أخرى اقترحت الحكومة البريطانية على مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة لهذا الغرض، حيث وافق مجلس العصبة في 15 مايو 1930م على تشكيلها برئاسة وزير الشؤون الخارجية السابق في حكومة السويد رئيساً، وعضوية نائب رئيس محكمة العدل في جنيف، ورئيس محكمة التحكيم النمساوية الرومانية المختلطة وحاكم الساحل الشرقي لجزيرة سومطرة السابق وعضو برلمان هولندا، وهي لجنة دولية محايدة وعلى أعلى مستوى قضائي وتحكيمي. ووصلت اللجنة إلى القدس في 19 يونيو 1930 حيث أقامت شهراً كاملاً في فلسطين، وكانت في كل يوم تعقد جلسة أو جلستين.

وأثناء الجلسات التي عقدتها اللجنة وعددها 23 جلسة استمعت اللجنة إلى شهادة 52 شاهداً من بينهم 21 من حاخامات اليهود و30 من علماء المسلمين، وشاهد واحد بريطاني.

وقدم الطرفان إلى اللجنة 61 وثيقة منها خمس وثلاثون مقدمة من اليهود وست وعشرون وثيقة مقدمة من المسلمين. (46)

وتقاطرت الوفود من أنحاء العالم الإسلامي إلى القدس للدفاع عن القضية وإعلان تمسك المسلمين بملكية الحائط، فقد سافر من مصر أحمد زكي ومحمد علي علوبة ومحمد الغنيمي التفتازاني، ومن العراق مزاحم الباجهجي، ومن لبنان صلاح الدين بينهم ومن إيران ميرزا مهدي، ومن أفغانستان السيد عبد الغفور، ومن أندونيسيا أبو بكر الأشعري وعبد القهار مذكر ومن الهند عبد الله بهائي والشيخ عبد العلي، ومن بولونيا مفتيها الدكتور يعقوب شنكوفتش. إضافة إلى عدد من الشخصيات الفلسطينية البارزة عوني عبد الهادي، أمين التميمي، أمين عبد الهادي، جمال الحسيني، محمد عزت دروزة، راغب الدجاني والشيخ حسن أبو السعود، إضافة إلى شخصيات أخرى شاركوا من مراكش والجزائر وطرابلس والمغرب وسوريا وشرقي الأردن.

وثبت للمحكمة الدولية أن حجة المسلمين كانت هي الغالبة، إذ استطاع دفاعهم أن يثبت أن جميع المنطقة التي تحيط بالجدار وقف إسلامي بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية، وأن نصوص القرآن وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عندهم…

وأن زيارة اليهود للحائط ليس حقاً لهم بل كانت منحة محددة بموجب أوامر الدولة العثمانية، وبموجب أوامر الحكم المصري للشام، ولم تكن إلا استجابة للالتماسات المتكررة بزيارة المكان دون السماح لهم بإقامة شعائر الصلاة في هذا المكان.

ويكتفى بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج ولا أدوات جلوس أو ستائر. وكان ذلك منحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الديني وليس حقاً تاريخياً ولا دينياً ولا عقارياً!

جاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، وبعد أن استمعت إلى ممثلي العرب المسلمين وممثلي اليهود، واطلعت على كل الوثائق التي تقدم بها الطرفان، وزارت كل الأماكن المقدسة في فلسطين عقدت اللجنة جلستها الختامية في باريس من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1930م حيث انتهت اللجنة بالإجماع إلى قرارها الذي استهلته بالفقرة التالية، وهي التي تهمنا كمسلمين:

” للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وللمسلمين أيضاً تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير”.

إن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز في حال من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له.

وتضمن القرار عدداً من النقاط الأخرى أهمها منع جلب المقاعد والرموز والحصر والكراسي والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط وقد وضعت أحكام هذا الأمر موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 1931، وأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض عن الموضوع اعترف بملكية المسلمين للمكان وتصرفهم فيه. وقد حمل كل من الحكم الدولي والكتاب الأبيض اليهود على التزام حدودهم، ولم يلبث صوت اليهود أن خفت ظاهرياً بالنسبة لموضوع الحائط.، كما أصدر ملك بريطانيا على أساس ذلك المرسوم الملكي المعروف باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 الذي نشر في حينه في الجريدة الرسمية لفلسطين….

وإليكم نص المرسوم

مرسوم (الحائط الغربي أو حائط المبكى)

في فلسطين لسنة 1931

صدر عن البلاط الملكي في قصر بكنجهام في اليوم التاسع عشر من شهر أيار سنة 1931

الحضور

صاحب الجلالة الملك

بما أن لجلالته السلطة والصلاحية في فلسطين معاهدات وامتيازات وعادات وغيرها من الأسباب المشروعة:

وبما أن مجلس جمعية الأمم اتخذ في اليوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني سنة 1930 القرار التالي نصه:

“إن المجلس:

” رغبة منه في وضع الدولة المنتدبة، بناء على طلبها، في مركز يمكنها من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب المادة 13 من صك الانتداب على فلسطين في انسب احوال وظروف تمكنها من صيانة المصالح المادية والادبية للشعب الذي عهد اليها بالانتداب عليه،

“ورغبة منه في عدم البت بأي وجه، قبل البحث والاستقصاء، في المسائل المتعلقة بالأماكن المقدسة في فلسطين التي قد تستدعي حلاً في المستقبل..

” وبما أنه يرى أن مسألة حقوق ومطالب اليهود والمسلمين في حائط المبكى تستدعي حلاً نهائياً عاجلاً:

فقد قرر:

” (1) أن يعهد إلى لجنة بتسوية هذه الحقوق والمطالب.

” (2) أن تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء ليسوا من التبعة البريطانية على ان يكون أحدهم على الاقل من المتضلعين بالقانون ومن ارباب الخبرة القضائية الذين تؤهلهم خبرتهم لهذا المنصب.

” (3) أن تعرض اسماء الاشخاص الذين ترغب الدولة المنتدبة في تعيينهم لعضوية هذه اللجنة على المجلس لأخذ موافقته عليهم على أن يستشير رئيس المجلس الأعضاء بشأنهم إن كان المجلس غير ملتئم.

” (4) أن تنتهي مهمة هذه اللجنة حالما تضع قراراً بشأن الحقوق والمطالب المشار اليها اعلاه “

وبما أنه قد جرى تعيين اللجنة المشار إليها حسب الأصول وبعد أن أجرت تحقيقاً في فلسطين رفعت تقريرها إلى وزير الشؤون الخارجية لجلالته.

وبما أن استنتاجات اللجنة المثبتة في تقريرها قد ادرجت في الذيل الاول لهذا المرسوم، كما أدرجت التعليمات الموقتة الواردة في الفقرتين 1 و3 من الفصل (ب)من الاستنتاجات المذكورة في الذيل الثاني لهذا المرسوم.

وبما أنه، لكي يتاح لجلالته القيام بالتبعات المنصوص عليها في المادة 13 من صك الانتداب على فلسطين بشأن الحائط الغربي أو حائط المبكى، يقتضي تكليف جميع سكان فلسطين بان يمتثلوا ويذعنوا للأحكام المدرجة في الذيلين الاول والثاني لهذا المرسوم (ما دامت احكام الذيل الثاني لم تعدلها احكام الذيل الاول) وتخويل المندوب السامي لفلسطين كل صلاحية ضرورية لتنفيذ الاحكام المشار اليها لذلك فإن جلالته، عملاً بالصلاحيات المخولة له بهذا الصدد فيقانون الاختصاص في البلاد الاجنبية لسنة 1890او في أي قانون آخر، وبعد استشارة مجلسه الخاص برسم ما يلي:-

المادة 1

الامتثال للأحكام المتعلقة بالحائط الغربي

يقتضي على كل فرد من سكان فلسطين ان يمتثل ويذعن للأحكام المتعلقة بالحائط الغربي او حائط المبكى المدرجة في (أ) الذيلين الأول والثاني لهذا المرسوم (ما دامت أحكام الذيل الثاني لم تعدلها أحكام الذيل الأول) و (ب) في أي نظام يضعه المندوب السامي لفلسطين بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

وضع التشريعات الثانوية

للمندوب السامي لفلسطين، بعد اخذ موافقة وزير المستعمرات، صلاحية وضع ما يراه ضرورياً من الأنظمة لتنفيذ الاحكام الواردة في الذيلين الاول والثاني لهذا المرسوم.

المادة 3

العقوبات

كل من تخلف عن مراعاة أي حكم من الاحكام الواردة في الذيلين الأول والثاني لهذا المرسوم، أو ارتكب عملاً يخالفها، او تخلف عن مراعاة احكام أي نظام يضعه المندوب السامي لفلسطين بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم، او ارتكب عملاً يخالفها، يعتبر بانه ارتكب جرماً ويعاقب بالجبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز 50 جنيهاً او بكلتا العقوبتين معاً

المادة 4

صلاحية المحاكم

رغماً عما ورد من الأحكام في مرسوم الأماكن المقدسة في فلسطين لسنة 1924: –

(1) ليس من صلاحية أي حاكم صلح ان ينظر في المخالفات التي تنطبق عليها أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم بل تعود صلاحية النظر فيها للمحاكم المركزية. وتجري محاكمة مثل هذه المخالفات بصورة جزئية توفيقاً للأصول المتبعة في محاكم الصلح ولا يسري عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات الاتهامية) لسنة 1924-29

(2) للمحكمة العليا، وهي منعقدة بصفة محكمة عدل عليا، صلاحية مستقلة لإصدار الاوامر الاجرائية او الاوامر التحذيرية وسائر الاوامر التي لا ترى غنى عنها لتأمين تنفيذ الأحكام الواردة في الذيلين الأول والثاني لهذا المرسوم واحكام كل نظام يصدر بموجب المادة الثانية منه، على ان لا تصدر المحكمة أي امر من هذه الاوامر إلا بناء على طلب النائب العام بالنيابة عن حكومة فلسطين.

المادة 5

الإلغاء

لجلالة الملك ولورثته وخلفائه من بعده في المجلس الحق بإلغاء هذا المرسوم أو تعديله أو تبديله في أي وقت من الأوقات.

المادة 6

التسمية والسريان والنشر

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ * يعينه المندوب السامي بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية.

يطلق على هذا المرسوم اسم ” مرسوم (الحائط الغربي او حائط المبكى) في فلسطين لسنة 1931″

م. ب. ا. هانكي

الذيل الأول

” أ ” للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من املاك الوقف

وللمسلمين ايضا ً تعود ملكية الرصيف الكائن امام الحائط وامام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً حسب احكام الشرع الاسلامي لجهات البر والخير

إن أدوات العبارة و (او) غيرها من الادوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط إما بالاستناد إلى أحكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين لا يجوز في حال من الاحوال ان تعتبر بانها تنشئ او ان يكون من شأنها انشاء أي حق عيني لليهود في الحائط او في الرصيف المجاور له

ومن الجهة الاخرى يكون المسلمون ملزمين بعد انشاء او اقامة أي بناء او هدم او تعمير أي بناء من ابنية الوقف (ساحة الحرم ومحلة المغاربة) المجاورة للحائط بحيث يتجاوزون في عملهم هذا على الرصيف او يعوقون سلوك اليهود إلى الحائط او بحيث ينطوي ما يقومون به على ازعاج اليهود او التعرض لهم في مواعيد زياراتهم إلى الحائط لإقامة تضرعاتهم، ان كان اجتناب ذلك مستطاعاً باي وجه كان

” ب ” لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات في جميع الاوقات مع مراعاة الشروط الصريحة المشار اليها فيما يلي، أي:

(1) ان التعليمات الموقتة التي اصدرتها ادارة فلسطين في اواخر شهر ايلول سنة 1929 بشأن ادوات العبادة (راجع الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة الثانية من التعليمات) يجب ان تكتسبها الصيغة القطعية على ان يجري فيها تعديل واحد هو السماح بوضع الخزانة المحتوية على سفر او اسفار التوراة والمائدة التي توضع عليها الخزانة والمائدة التي توضع عليها الاسفار عند القراءة منها عند الحائط في المناسبات التالية فقط أي: –

(أ) عند وقوع صوم او اجتماع خاص للصلاة العامة تأمر رئاسة حاخامي القدس به بسبب وقوع كارثة او نكبة او مصيبة عمومية على ان تبلغ ادارة فلسطين في الوقت اللازم

(ب) في يوم رأس السنة وفي يوم عيد الغفران وايضاً في ايام الاعياد المخصوصة الاخرى المعترف بها من الحكومة والتي جرت فيها على جلب الخزانة المحتوية على الاسفار إلى الحائط.

وعدا ما هو منصوص عليه في احكام هذا القرار لا يجوز جلب اية ادوات عبادة إلى جوار الحائط.

(2) لا يعارض ولا يمانع اليهود كأفراد في جلب كتب صلاة يدوية معهم إلى الحائط او اية ادوات اخرى اعتادوا استعمالها في صلواتهم اما بصورة مطلقة او في مناسبات مخصوصة ولا يعارضون ولا يمانعون في ارتداء أي البسة استعملت منذ القدم في صلواتهم

(3) ان منع جلب المقاعد والسجاجيد والحصر والكراسي والستائر والحواجز الخ وسوق الدواب عند الرصيف في ساعات معينة، المقرر في التعليمات الموقتة، كما وان وجوب ابقاء الباب الكائن في طرف الحائط الجنوبي مقفلاً في ساعات معينة ان يقرر ويصبح مطلقاً على ان يحترم في ذلك حق المسلمين في الذهاب والاياب على الرصيف بالطريقة الاعتيادية ويبقى حقهم هذا مصوناً من كل تعد كما هو الان

(4) يمنع جلب اية خيمة او ستار او ما شابههما من الادوات إلى الحائط لوضعها هناك حتى ولو كان ذلك لمدة محدودة من الزمن

(5) لا يسمح لليهود بنفخ البوق (الشوفار) بالقرب من الحائط ولا ان يسببوا أي ازعاج آخر للمسلمين مما يمكن تحاشيه، ومن الجهة الاخرى لا يسمح للمسلمين بإقامة ” الذكر ” بقرب الرصيف اثناء قيام اليهود بالصلاة ولا بإزعاج اليهود على وجه آخر

(6) يجب ان يفهم ان للإدارة الحق بإصدار التعليمات التي تستصوبها بشأن قياس كل اداة من الادوات المسموح لليهود بجلبها إلى الحائط وبشأن الايام والساعات المخصوصة المشار اليها فيما تقدم وبشأن اية امور اخرى تستدعيها الضرورة لأجل تنفيذ قرار اللجنة هذه على اتم واوفى وجه

(7) يحظر على أي كان استعمال المكان الكائن امام الحائط او ما جاوره لأجل القاء الخطب او اقامة المظاهرات السياسية مهما كان نوعها

(8) يعتبر ان من مصلحة المسلمين واليهود المشتركة على السواء عدم تشويه الحائط الغربي بأية نقوش او كتابات او بدق مسامير او ما شابهها من المواد فيه وايضاً ابقاء الرصيف الكائن امام الحائط نظيفاً ومحترماً من المسلمين واليهود على السواء، ويصرح هذا ان من حق المسلمين وواجبهم تنظيف الرصيف وتصليحه إذا ومتى كان ذلك ضرورياً، بعد تبليغ الادارة ذلك

(9) بالنظر لكون الحائط اثراً تاريخياً يناط بإدارة فلسطين تعميره التعمير اللازم اللائق به وكل تعمير تستدعي الضرورة اجراء فيه تقوم به تلك الادارة ويجري تحت اشرافها وذلك بعد مشاورة المجلس الاسلامي الاعلى والمجلس الرباتي لفلسطين

(10) إذا لم يقم المسلمون بإجراء التعمير الضروري للرصيف في الوقت اللازم فتتخذ ادارة فلسطين التدابير الضرورية لتعميره

(11) تكلف رئاسة حاخامي القدس بتعيين موظف واحد او أكثر يكونون مفوضيها المعتمدين لأجل تلقي التعليمات والتبليغات التي تصدرها ادارة فلسطين من حين إلى آخر بشأن الحائط الغربي والرصيف الكائن امامه والمعاملات التي تتبع فيما يتعلق بتقديم اليهود تضرعاتهم بالقرب من الحائط

الذيل الثاني

2 (أ) لليهود ان يجلبوا معهم يومياً إلى الرصيف الكائن امام الحائط منضدة تحتوي على قناديل طنسية وان يضعوا على هذه المنضدة صندوقاً من الزنك ذا ابواب من زجاج تضاء فيه هذه القناديل ولهم ان يجلبوا معهم ايضاً طست غسيل يمكن نقله ووعاء ماء يوضعان على منضدة ولا يجوز ان تثبت هذه الادوات إلى الحائط او إلى أي حائط من ابنية الوقف المجاورة

(ب) يجوز لليهود من غروب الشمس مساء يوم الجمعة إلى غروبها مساء يوم السبت ومن غروب الشمس في ليلة أي عيد من الاعياد اليهودية المعتبرة لدى الحكومة إلى غروب الشمس في ذلك اليوم ان يضعوا عند الطرف الشمالي من الحائط منضدة تحتوي على كتب الصلاة وعند الطرف الجنوبي من الحائط مائدة توضع فوقها خزانة صغيرة تحتوي على اسفار التوراة ومنضدة اخرى توضع عليها هذه الاسفار للقراءة وترفع الموائد والخزانة والمنضدة عند انتهاء يوم السبت او يوم العيد، بحسب الحال

(ج) يجوز لكل مصلٍ من اليهود ان يجلب معه حصيرا للصلاة في يومي عيد رأس السنة وفي يوم عيد الغفران وان يضعه على الرصيف امام الحائط ولكن على وجه لا يعوق حق المرور على الرصيف

3 لا يجوز ان نجلب اية مقاعد او كراسٍ او (اسكملات) إلى الرصيف الكائن امام الحائط ولا ان توضع فيه، ولا يجوز ان يوضع أي حاجز او ستار على الحائط او الرصيف لأجل فصل الرجال عن النساء اثناء الصلاة او لأية غاية اخرى

4 لا يجوز ان يساق أي حيوان على الرصيف الكائن امام الحائط بين الساعة الثامنة صباحاً والواحدة بعد الظهر من ايام السبت والاعياد الرسمية المعتبرة لدى الحكومة وبين الساعة الخامسة والثامنة من مساء ليلة السبت والاعياد وطيلة وقفة عيد الغفران ويوم عيد الغفران ويستثنى من ذلك ما بين الفجر والساعة السابعة صباحاً

5 يبقى الباب الخشبي المؤدي من الرصيف إلى الزاوية الكائنة في الطرف الجنوبي من الحائط مقفلاً ليلة السبت وايام الاعياد اليهودية المعتبرة لدى الحكومة من الساعة الخامسة مساء وطيلة هذه الايام حتى بعد غروب الشمس.