كيف يطعن المشتكي في الحكم الجزائي القاضي برد الادعاء بالحق الشخصي ؟
١ – الطعن في الشق المتعلق بدعوى الحق العام : يقدم المشتكي أو وكيله طلب استئناف للمدعي العام أو للنائب العام للطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح وعن محاكم البداية في الدعاوى الجنحوية والدعاوى الجنائية .
٢ – الطعن في الشق المتعلق بدعوى الحق الشخصي : يقوم المشتكي أو وكيله باستئناف الحكم في شقه المتعلق بدعوى الحق الشخصي مباشرة خلال الميعاد المقرر قانونا وهو ١٠ ايام في الدعاوى الصلحية و ١٥ يوما في الدعاوى البدائية سواء أكانت الدعوى جنحوية ام جنائية .
ولا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية النظر في الطعن في دعوى الحق الشخصي ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم في الشق المتعلق بدعوى الحق العام ، لأن دعوى الحق الشخصي تدور وجودا وعدما مع دعوى الحق العام .